شاهد روبورتاج: منفذة تابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور تفشل في تنفيذ حكم قضائي ببن الطيب

6 سبتمبر 2014آخر تحديث :
شاهد روبورتاج: منفذة تابعة لمحكمة الاستئناف بالناظور تفشل في تنفيذ حكم قضائي ببن الطيب

يونس شعو_اقليم الدريوش

فشلت المنفدة القضائية بمدينة ابن الطيب صباح يوم الاربعاء 03 شتنبر الجاري في تنفيذ حكم قضائي صدرعن محكمة الإستئناف بالناظور يقضي باغلاق النوافد لبناية يعود بنائها سنه 1999 التابعة لبلدية ابن الطيب هذا وكانت السيدة فاطمة اهراوي المنفدة القضائية رفقة القوة العمومية (الدرك الملكي)
اثر محاولة تنفيذ هذا الحكم القضائي ، احتجت ساكنة حي النهضة وخاصة ” الجيران ”ومن بينهم افراد الجالية المغربية المقيمين بالديار الاروبية ضد هدا الحكم الغريب كما وصفته من امره بشكل سلمي ، تضامنا مع صاحب البناية ” محمد قلاح ” معتبرين أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والاستناف بالناظور مبني على محضر معاينة يحتوي على مغالطات وتضليل واضح منها وصف أرضية الشارع بملك خاص رغم ان هدا الشارع يتواجد بوسط قلب المدينة العتيقة مع العلم ان الطريق يعرف رواجا تجاريا هام امام البناية المقصودة و حركة مرور دائمة يستعملها اصحاب السيارات والراجلين منهم القاصر والداني، وفي هذا السياق يملك ” قلاح ” وثائق تعكس مضمون المعلومات التي اعتمد عليها القضاء بما فيها محضر معاينة حرر من طرف مفوض قضائي معتمد لدى المحكمة الابتدائية بالناظور وكذا توفره على وثائق عقارية تبين أن المستثمر من الجالية قد ساهم بعدة أمتار لانجاز الشارع الذي تطل
عليه الواجهة الخلفية للبناية
تحد هده البناية من جهة الغرب بشارع عمومي عكس خصوصي متفرع عن الطريق الرئيسي ” شارع ادريس الأول ” الرابط بين بن الطيب والدريوش يبلغ عرض هذا الشارع او الطريق 10 أمتار وقد جاورت واصطفت على جوانب البناية المقصودة مجموعة من الكوانين
واكد اليسد محمد قلاح الدي يعتبر من الجالية المغربية انه قد سبق و نفذ قرار اغلاق نوافذ المقهى وفقا للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف وكنت في انتظار جواب محكمة النقذ لإحالة هذه القضية من جديد على المحكمة والنظر فيها وفق معطيات صحيحة وأضاف بأن المشتكون استغلوا غيابه عن المملكة لصالحهم والإدلاء بمعلومات مغلوطة ادلو بها لدى القضاء لا أساس لها من الصحة ، ورسوم شرائهم تتضمن أنهم يحدون على الطريق الفاصل بينهم وبين المشروع، وأنهم لا يتوفرون على أية وثيقة عدلية تبين ملكيتهم لأرضية الطريق وكذا اعتبر نفسه ضحية الحكم الدي سيعود عليه باغلاق مشروعه نهائيا في وجه العموم باعتماد محضر معاينة متشبع بالمغالطات والتضليل

nador0795

nador0796

nador0797

nador0798

nador0799

nador0800

nador0801

nador0802

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات 6 تعليقات
  • karim
    karim منذ 10 سنوات

    Title: …
    طبعا القضاء المغربي غالبا يؤجل القضايا الهامة والتي يكون فيها الحق واضح وضوح الشمس ..ويتسرع في اصدار الاحكام مع التنفيذ في قضايا تستوجب التريث والتمهل حتى يتبين وجه الحق… ولا ادري اي غفلة هذه التي اصابت القضاء حتى يصدق بان هذا الشارع العام اصبح شارعا خاصا وقد صدق الشاعر حين قال :
    ان كنت لاتدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم
    واقول لهذا القاضي الذي أصدر هذا الحكم الجائر بأن يتقي الله لان اعتبار هذا الشارع شارعا خاصا لايصدق هذا الا مغفل واعلم بأن هذا ظلم واضح لاغبار عليه ستسأل عنه يوم القيامة وانت تعلم جيدا الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل قضى بغير الحق فعلم ذلك فذاك في النار وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار وقاض قضى بالحق فذلك في الجنة ” الترمذي 1322.
    فالحكم الجائر يجب علينا ان ندينها مهما كان بيننا من خصومات أو سوء تفاهم اذ ان اتباع الحق وقول الصدق ان أضر بنا في العاجل فسينفعنا في الآجل…

  • mohamed rifi
    mohamed rifi منذ 10 سنوات

    من وجهة نظر محايذة أرئ أنه يتعين على المسؤولين القضائيين القيام بزيارة تفقدية إلى عين المكان قبل إصدار الحكم في حق صاحب المقهى بإغلاق النوافذ … أما من الناحية المنطقية فهذه القضية مثيرة للسخرية كيف يعقل مطالبة أحدهم بإغلاق النوافذ في وسط المدينة بدعوى احترام الخصوصية في مجال حضري يستفيد من الخدمات العمومية ؟!!!!!!

  • motatabi3
    motatabi3 منذ 10 سنوات

    هذه الضغوطات نتيجة لنزاع بين رئيس بلدية بنطيب و مالك المقهى حول قطعة أرضية بجانب المقهى ، حيث كان رئيس بنطيب يحاول استغلال تلك القطعة لانشاء طريق عمومي ولما تصدى له مالك المقهى ورفض الموضوع حيث أن القطعة في ملكية عائلته . استعمل الرئيس نفوذه بعد أن قام بتحريض موالين له في الانتخابات وطلب منهم رفع دعوى قضائية ضد مالك المقهى وتكلف هو بالضغط مستعملا نفوذه

  • BismiAllahRif
    BismiAllahRif منذ 10 سنوات

    كساكنة في هذه البلدة السعيدة نطالب بتدخل الجهات العليا وذلك بمعاينة القضية ميدانيا لأن هذا الحكم مبنــــــي على بيانــــــات ناقصة ، عبارة عن تصريحات غير نزيهــــــة في الأصـــل ، نحن كفعاليا نريد السلام و الإطمئنان ، لا الفتن وثغنانت من أجل ثغنانت ، تقوا الله في انفسكم ….

  • Samir2
    Samir2 منذ 10 سنوات

    Title: …
    حكم قضائي..يا بشر!!!
    أحكام القضاء ليست مطلقة يمكن الطعن فيها لكن حسب القانون واذا كان صاحب المشروع قد وقف
    على حيف في حقه عقب صدور القرار ما عليه سوى ان يشمر عن عضلات الساقين!! للجري أمام المحاكم وطرق ابواب الجمعيات الحقوقية وكذا التواصل مع الصحافة لفضح من يرى فيهم رموزا للفساد والنفوذ… وخلال الدقائق التي قضيتها أتفرج على احد الفيديوهات من مجموع ثلاثة أول انطباع تشكل لدي هو غياب التواصل بين المواطن والدولة وبينما كانت المراة المحجبة تكرر في الكلام مؤكدة على أن دورها يتمثل في تنفيذ حكم قضائي يقضي باغلاق النوافذ كان صاحب المقهى يصر على بطلان القرار ويؤكد من ناحيته أنه ليس أمام المشتكيين سوى تشييد حائط طويل إن كانوا يريدون العيش بسلام ..لقد كان بامكان المستثمر الجديد أن يدخر طاقته الكلامية وحتى تلك الوثائق التي ظل يلوح بها باصابع اليد الى وقت لاحق كي يدافع بها عن نفسه أمام الجهات المختصة عوض تضييع الوقت مع امراة محجبة لاتملك له ضرا ولا نفعا ن أنها ابدعت في صناعة الشياكةو استمرئت في احتقار لغتها الام مفضلة التحدث بلكنة عربية مكسورة ربما رحمة برجال الدرك الذين كانوا يوفرون لها الحماية لانهم ببساطة لا يفهون شيأ في لكنة -نيخ-نيخ!!!-.إن رفض الاحكام القضائية لا يتم بالتظاهر والاندفاع كما فعل أحد الشيوخ من الجمهور المتحلق الذي أقسم أن لن تغلق النوافذ وبدا هائجا لدرجة أخاف ميلودة الناظورية فتراجعت تحت مفعول الخوف عن اخراج العينين!!!فهناك اليات يمكن اتباعها لاسترجاع الحقوق ربما اخرها اللجوء الى المحكمة العليا لاستصدار أم القرار!!!!
    ان استشراء الفساد الذي ينخر محاكم المملكة هو ما جعل المواطن لايثق في أحكام القضاء وإن كانت صائبة وهذه معضلة خطيرة لايمكن تجاهل عواقبها..على المستثمر الجديد أن يقاوم أكثر وا لا يمنح لتجار النفوذ أدنى فرصة قد تساعدهم على احتراف الاجرام -وهذه فرصة لاي مستثمر غيور من أبناء المنطقة أن يتحلى بالشجاعة الكافية للنهوظ بمنطقة الريف وتحدي كل فاسد يريدها نهظة في الرباط ومشاريع في الدار البيضاء وعزلة للريف الكبير!!!
    اخيرا..اغلقوا النوافذ..وافتحوا أبواب بن طيب أمام لجان التحقيق!!!!

  • mohamedelhafyani
    mohamedelhafyani منذ 10 سنوات

    Title: …
    1- دعوى الإلغاء

    بدخول قانون41.90 المحدث للمحاكم الإدارية حيز التنفيذ،أصبحت دعوى إلغاء قرارات السلطات الإدارية،بصريح عبارة المادة 8 منه،ترفع أمام هذه المحاكم كدرجة أولى، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 9 و 11من القانون نفسه،وتختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها باستثناء المقتضيات القانونية المخالفة.(المادة 5 من القانون رقم 80.03 الـمحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية(. و يتم الطعن بالاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المختصة بالبت ابتدائيا و انتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة.(المادة 9 من قانون 41.90)
    و لكن الإشكال هو هل قرار الامتناع عن التنفيذ من طرف الإدارة يعد قرارا يطعن فيه بالإلغاء؟

    يبدو من خلال الاجتهادات القضائية أن القضاء المغربي يعتبر قرارات الامتناع عن التنفيذ قرارا إداريا،وذلك من خلال قضائه بإلغائها.
    و يشترط في قرار الامتناع الإداري المطعون فيه إضافة إلى كون الشخص الذي رفع الدعوى أن تكون له مصلحة شخصية و مباشرة أن يكون القرار صادرا عن إدارة عمومية،وأن يكون نهائيا.

    و لكن كيف ترفع دعوى الإلغاء و متى؟

    يتضح من خلال الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية،والمادة 3 من قانون المحاكم الإدارية أن دعوى الإلغاءترفع بمقال مكتوب وموقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.ويتضمن،ما لم ينص على خلاف ذلك، البيانات والمعلومات المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية،و يسلم كاتب ضبط المحكمة الإدارية وصلا بإيداع المقال يتكون من نسخة منه يوضع عليها خاتم كتابة الضبط وتاريخ الإيداع مع بيان الوثائق المرفقة. ويعفى طلب الإلغاء،بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي.

    أما فيما يخص آجال تقديم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية؛فالفقرة الأولى من الفصل 360من قانون المسطرة المدنية،والمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية.نصتا على تقديم طلبات إلغاء القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.

    و المشرع حسنا فعل في تحديد هذه المدة وذلك حتى لا يترك باب الطعن في القرارات الإدارية مفتوحا لأجل غير محدد، مما يسبب فوضى على مستوى المحاكم.

    و ما يجب الإشارة إليه،أن المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل360 أعلاه،و الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية،وإن منح لصاحب المصلحة سلك مسلك آخر للطعن المحاكم العادية،يمكنَه من التخلص من آثار القرار الصادر عن السلطة الإدارية بسبب تجاوز السلطة،جعل طلب الإلغاء الموجه للمحكمة الإدارية لا يقبل.

    إن قرار الإدارة بالامتناع يعتبر قرارا معيبا ويعتبر مستحقا للإلغاء.سواء جاء في صورة صريحة أو ضمنية،في حال صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون. و يستوي في ذلك أن يكون الحكم صادرا ضد الإدارة، أو بين الخواص،و تمتنع الإدارة عن تنفيذه بدون مسوغ قانوني.

    و يبقى السؤال هل هناك وسائل أخرى أجدر للمحكوم له وأنفع تمكنه من اقتضاء حقه من الإدارة الممتنعة عن التنفيذ ؟

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق