حدد قرار مشترك لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، بعد سبعة أشهر على مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراء إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.
القرارالحكومي رقم 1715.24 المنشور بالعدد رقم 7337 من الجريدة الرسمية، جاء تطبيقا لمقتضيات المادة 21 من المرسوم رقم 2.22.92، وحدد لائحة تضم عشر محاكم على المستوى الوطني معنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية من طرف المهنيين.
ويتعلق الأمر بالمحاكم الابتدائية التجارية بعشر مدن شملت جهات مختلفة من المملكة، وهي؛ الرباط والدار البيضاء وفاس ووجدة وطنجة ومراكش وبني ملال وأكادير والعيون والداخلة.
جدير بالذكر أن الحكومة صادقت، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد في 28 مارس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ويهدف المرسوم المرسوم إلى تفعيل القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض.
ويحدد المرسوم الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح.
ويحدد المشروع أيضا كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
وبين المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو المهنيين المشار إليهم في المادة 3 من القانون 88.17 المذكور، وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع استحضار في هذا الجانب ما يستلزم من تدابير لتأمين وضبط هذه الاجراءات وضمان صدقيتها.