رخص قرار مشترك لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة لـ28 مدينة مغربية بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
القرار المشترك الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7330، منح الضوء الأخضر لمدن سطات، برشيد، خريبكة، الرباط، سلا، الخميسات، تمارة، القنيطرة، سيدي قاسم، وزان، الجديدة، أزمور، الرشيدية، خنيفرة، مراكش، قلعة السراغنة، آسفي، الصويرة، بني ملال، الناظور، وجدة، الحسيمة، تازة، تطوان، العرائش، القصر الكبير، مكناس، فاس، بتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
ويأتي القرار بناء على القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.72 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، لا سيما المادة الأولى منه، وعلى المرسوم رقم 2.23.920 الصادر في 2 محرم 1446 (8 يوليوز 2024) بتطبيق القانون رقم 21. 37 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، ولا سيما المادة 12 منه.
وحدد قرار مشترك ثانٍ للوزارات الثلاث رقم 2479.23 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليوز 2024) شروط طلب الترخيص لتسويق الفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة، إذ وضعت المادة الأولى منه نموذجا لطلب الترخيص المشار إليه في المادة 2 من المرسوم رقم 2.23.920.
ويتكون الملف المرافق لطلب الترخيص، المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.920، من الوثائق المتعلقة بتحديد هوية المجمع، إذ يتعين على الأشخاص الذاتيين تقديم نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو كل وثيقة تعريف أخرى، في حين على الأشخاص الاعتباريين الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للممثل القانوني أو كل وثيقة تعريف أخرى.
كما يتضمن الملف المرافق لطلب الترخيص دفتر التحملات المشار إليه في المادة الثالثة من القانون رقم 37.21، مؤرخ وموقع عليه من قبل صاحب الطلب.
وحدد قرار مشترك ثالث لوزارات الفلاحة والداخلية والتجارة رقم 2480.23 صادر في 18 من محرم 1446 (24 يوليوز 2024) كيفيات القيام بالتصاريح المتعلقة بالفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي المرخص بتسويقها مباشرة دون إلزامية المرور عبر أسواق الجملة.
ونصت المادة الأولى من القرار المذكور على أن التصاريح المشار إليها في المادة 12 من المرسوم رقم 2.23.920، تُعد من طرف المجمع المعني وفق النموذج المحدد في الملحق بهذا القرار المشترك.
وتودع التصاريح، وفق المادة ذاتها، لدى مصلحة تلقي التصاريح الموضوعة من قبل الجماعة المعنية رهن إشارة المجمعين، طبقا لأحكام المادة الرابعة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.21، كما ألزمت المجمعين بإيداع هذه التصاريح كل ثلاثة أشهر، وذلك في اليوم الأخير من أيام العمل من الثلاثة (3) أشهر، على أبعد تقدير.