تضمن مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في صيغته الجديدة عددا من الإجراءات التي تخول الحماية القانونية للأحداث المتورطين في ارتكاب جرائم، تصل حد منع الإيداع والإعفاء من المسؤولية الجنائية، إضافة لإتاحة إمكانية التسليم للأسر البديلة.
التدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الأحداث الواردة في مشروع القانون المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي جاءت “تعزيزا للتوجه الذي نهجه القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية منذ صدوره، بخصوص تفريد عدالة الأحداث بمعالجة حمائية خاصة تراعي طبيعة هذه الفئة تماشيا مع ما أقرته شريعتنا السمحاء والاتفاقيات الدولية”.
وأقر التعديل، مجموعة من التدابير الحمائية للأحداث، أبرزها “منع إيداع الحدث الذي لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة في الجنايات وست عشرة سنة كاملة في الجنح. ولو بصفة مؤقتة، ومهما كان نوع الجريمة”.
وفي السياق ذاته “وإذا كانت الأفعال المنسوبة لحدث يقل عمره عن 12 سنة كاملة، فإن النيابة العامة تتخذ قرارا بحفظ القضية لانعدام المسؤولية الجنائية للحدث وتسلمه لأبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته”.
ونصت التعديلات الجديدة على “وجوب تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة في السجن مع التأكيد على ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية”.
مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمن أيضا “التأكيد على المصلحة الفضلى للحدث وتغليبها في تقدير القرارات المتخذة في حقه”، إضافة إلى “حذف إمكانية تمديد مدة الاحتفاظ بالنسبة للجرائم المرتكبة من طرف الأحداث ما عدا الجرائم الواردة في المادة 108 (المادة 460)”.
وأقر المشروع، الذي قدمته وزارة العدل، “عدم إمكانية تمديد اعتقال الحدث احتياطيا في الجنح إلا في حدود مرة واحدة لمدة شهر وفي الجنايات في حدود مرتين لمدة شهرين، ويمكن تمديدها ثلاث مرات ولنفس المدة بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في المادة 108”.
وجاء مشروع قانون المسطرة الجنائية بتعديل جديد يتعلق ب”إضافة “الأسر البديلة” إلى تدابير نظام الحراسة المؤقتة التي يتخذها القاضي في قضايا الجنح المرتبطة بالأحداث”، مع “إضافة مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات إلى الجهات التي يمكن لها تقديم ملتمس بشأن استبدال العقوبة السالبة للحرية بتدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهديب المنصوص عليه في المادة 481”.
وخولت التعديلات “إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية بعد ترخيص النبية العامة المختصة”، منصصة أيضا على “تفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو قاضي تطبيق العقوبات مع إمكانية الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية”.
ولفتت التعديلات إلى “التأكيد على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي طبيعة عقابية، وأن الأجهزة القضائية تراعي المصلحة الفضلى للحدث في تقدير التدبير الملائم له”، إضافة إلى “إسناد مهمة إجراء الأبحاث الاجتماعية إلى مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم”.
وأكد المصدر ذاته على “تعيين قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية بالنسبة لقاضي الأحداث والرئيس الأول المحكمة الاستئناف بالنسبة للمستشار المكلف بالأحداث”.
وأتاح مشروع القانون “إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية”، مع التنصيص على “تمديد الحماية المكفولة للأطفال الموجودين في وضعية صعبة إلى حين بلوغهم 18 سنة”.
دابا هذا خبر سار او اشهار منكم للاجرام
الحمد لله هاد لبلاد كدير المزيان غير مع المجرمين ما عمرنا سمعنا على شي قانون زوين و كيهتم بالمواطن المزيان. تكون مجرم تتمتع بالحقوق تكون مزيان تشبع بيطالة و مرض و عذاب.
لا يوجد شيء اسمه أطفال مجرمون، بل مجرمين هم آباء الأحداث، وغالباً ما يكون عمرهم فوق 14 عاماً، وقد وصلوا إلى الحلم وهم ليسوا أطفالاً، لأن الطفل لا يزال لا يمتلك العقلية الإجرامية وهو ما يتطلب تمييز ما يحدث في محيطه، وتبني الأفكار حولها، وربطها بدوافع بيولوجية وعاطفية.
حسبنا الله في بلاد الإجرام الممنهج والسياسات الإجتماعية المجحفة، وحسبي الله في كل مسؤول حقير
الله ياخد فيكم الحق
يجب ان يخرج قانون يمنع بيع السكاكين الكبيرة والسيوف وكل الأسلحة البيضاء التي تستعمل في الاجرام و يغرم بائعها ومن يمتلكها.