في شهر مارس الماضي، قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بإلغاء محضر مخالفة السرعة الذي أعدته عناصر الدرك الملكي. وكانت المسألة تكمن في رفضهم إطلاع المخالف سواء على صورته أو على موقع الرادار المستخدم، مما أثار شكوكه حول الطريقة التي تمت بها المراقبة.
ووفقًا للحكم الصادر، فإن العناصر الأمنية كانت قد أوقفت السيارة بسبب تجاوزها للسرعة القصوى المسموح بها عند مدخل المدينة. ومع ذلك، عبر السائق عن ارتيابه في قانونية المخالفة، مشيرا إلى أن معاينتها لم تحدث بشكل مباشر أو في المكان المقصود، وهو ما زاد من الإشكالية عندما رفض أحد رجال الدرك تزويده بصورة المخالفة أو بمعلومات عن مكان وجود الرادار.
كما رفض الدركي إبلاغ المخالف بمكان الرادار، سواء كان ثابتًا أو محمولًا، بما يتعارض مع المادة 194 من مدونة السير. في مواجهة هذا الموقف، قرر السائق المطالبة ببطلان المحضر واستعادة المبلغ الذي دفعه.
وأفاد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، بأن استخدام الرادارات في أماكن غير مرئية أو التسلل لإخفائها يعد مخالفًا للقانون. وأكد أن من حق المواطنين الحصول على صورة تثبت ارتكابهم المخالفات المزعومة، مما يعزز ثقتهم في المؤسسات القانونية ويشجعهم على احترام القانون بشفافية.
إقرأ ايضاً
وقال المدعي أمام المحكمة إن مكان تحرير المخالفة اختلف عن مكان ارتكابها وأن المحرر لم يكن هو الشخص الذي عاين الحادثة. في السياق نفسه، صرح قائد “كوكبة الدراجات النارية بشفشاون” بأن المخالفة رُصدت عبر جهاز لا سلكي، مؤكدًا أنه أُبلغ المخالف بحقه في الطعن فيها.
ركزت المحكمة على أهمية استخدام رادارات مراقبة السرعة كوسيلة قياس قانونية للمخالفات، وأكدت أن اللاسلكي ليس ضمن الأدوات المعترف بها. بناءً عليه، حكمت ببطلان المحضر وإعادة المبلغ المدفوع إلى المخالف، مع تحميل الخزينة العامة نفقات المحاكمة.
