ألغى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، معتبرا أنه “لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإخباري الأساسي عن المرض إذ أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق”.
واعتبر آيت الطالب، ضمن مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، أن “أحكام البند الثالث من المادة 4 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة تنص على أن استفادة هؤلاء الطلبة من هذا النظام تظل مشروطة بعدم استفادتهم من أي تغطية صحية أخرى كيفما كانت طبيعتها، سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو بصفتهم من ذوي الحقوق”.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنه “لذلك أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لنسخ الأحكام المتعلقة به، لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة لفائدتهم”، مشددا على “تحقيق مواءمة أحكام القانون رقم 65.00 مع ما يتطلبه إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة”.
وسجل المصدر ذاته “تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص المرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل، إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، باستثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق”.
وأورد المشروع ذاته “نسخ أحكام القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة”، مشيرا إلى “التنصيص على نقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى ميزانية الدولة”.
ونص مشروع القانون الجديد على “نقل الاحتياطات المالية والفوائض عن عائدات وتكاليف نظام التامين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إلى ميزانية الدولة”، مؤكدا “تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة عنهم المساهمة السنوية طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12، والذين لا يستفيدون من أي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من أية تغطية صحية أخرى بصفتهم من ذوي الحقوق من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك”.
وفي هذه الحالة، شدد المشروع ذاته على أنه “يتعين على هذه الفئة من الطلبة، تحت طائلة توقيف الحق في الاستفادة من النظام السالف الذكر، تقديم طلبات الاستمرار في الاستفادة، وذلك وفقا للآجال المحددة بنص تنظيمي”.
وأشار المرجع نفسه إلى “حلول الدولة محل الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة في جميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنظام المذكور التي لم تتم تسويتها بصفة نهائية”، لافتا إلى “تولي الدولة تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها”.
وتابع المصدر نفسه بالإشارة إلى “التنصيص على نقل الملفات والأرشيف الممسوك من لدن الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة فيما يخص هذا النظام، إلى الإدارة”.
وأورد المشروع ذاته أنه “تتولى الهيئة المدبرة لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة إرجاع مصاريف العلاج أوتحملها بالنسبة للخدمات التي استفاد منها الطلبة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وذلك طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 116.12”.