أثار ترويج أدوية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحول صفحات إلى “صيدليات رقمية” استياءً في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من خطورة على صحة المواطنين.
وأضحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة سوق رقمي للأدوية والمكملات الغذائية، في غياب الرقابة وزجر المخالفين للقانون من طرف مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا النيابة العامة.
ويشتكي المهنيون من تنامي الظاهرة وسط ضعف الرقابة والزجر من لدن الجهات المختصة، الأمر الذي يشجع على هذه الممارسات المخالفة للقانون.
محمد الحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد المطالبة مرات عديدة بالحد من ظاهرة بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، على اعتبار أن مدونة الأدوية والصيدلية حددت جميع الأشكال غير القانونية لممارسة الصيدلة وكذا العقوبات التي تطال الواقفين وراء هذه الممارسات.
وقال الحبابي إن القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية منح الحق الحصري للصيادلة لصرف الأدوية، مشيرا إلى أن ذلك “ليس اعتباطيا، لأن الكل يعلم بأن الدواء مادة جد حساسة تخضع لظروف خاصة في التخزين، وهناك أدوية تخشى الرطوبة وأشعة الشمس، وهناك تداخل للأدوية فيما بينها، وهنا يأتي دور الصيدلي لتنبيه المواطن حول كيفية استعمالها”.
وسجل الفاعل في قطاع الصيدلة وجود فوضى عارمة بمواقع التواصل، إذ توجد “أدوية ليست مرخصة بالمغرب تسوق داخل الشبكة العنكبوتية، والأخطر أنها تسوق لأغراض إجرامية والتخدير وعدة استعمالات تدخل في هذه الخانة”، مردفا بأن هناك “مكملات غذائية رغم عدم الترخيص لها تسوق على أن لها خصائص علاجية وتضر بالمواطن”.
وأشار رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أنه سبق لهم “مراسلة وزير الصحة السابق الذي راسل النيابة العامة لتحسيسها بخطورة هذه الأفعال، وتحركت حينها، غير أن الظاهرة ما تزال مستمرة”.
إقرأ ايضاً
وشدد الحبابي على أن المهنيين ينتظرون من الوزير الجديد أن يقوم بمزيد من تحسيس السلطات المختصة للحد من الظاهرة، ومنع بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني حفاظا على صحة المواطن.
وتنص المادة 8 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية على أنه “لا يمكن أن يسلم الإذن بالعرض في السوق إلا إذا خضع الدواء مسبقا لتجربة خاصة ترمي إلى:1 بيان فعالية الدواء؛ 2 ضمان عدم ضرره حين استعماله في ظروف عادية؛ 3 توضيح منفعته العلاجية؛ 4 تحديد التكافؤ الحيوي عندما يتعلق الأمر بدواء جنيس”.
وتنص المادة 26 من القانون ذاته على أنه “لا يمكن توزيع الأدوية بالجملة إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة 74 من هذا القانون”.
وفيما يتعلق بالمنتجات الصيدلية غير الدوائية، فقد جاء في المادة 52 من مدونة الأدوية والصيدلية: “تكون المنتجات الصيدلية غير الدوائية المعرفة في المادة 4 موضوع تسجيل لدى الإدارة قبل عرضها في السوق”.
وفق المادة 134 من القانون المذكور، “يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية، كل شخص غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون، وكذا كل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري”.