أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بحر الاسبوع الماضي، متهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وحكمت عليها بالحبس موقوف التنفيذ.
وتوبعت المتهمة من قبل النيابة العامة المختصة من اجل نشر و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بحرية الاشخاص والتشهير بهم عن طريق الانظمة المعلوماتية .
وبعد سبع جلسات للمحاكمة قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمة من أجل ما نسب إليه وعقابها بشهرين حبسا موقوف وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، كما حكمت المحكمة على المتهمة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره ألفي درهم
وسبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، ان اكد أنه سيتم التعامل بنوع من “التشدد” مع ظاهرة التشهير عبر المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الحديثة، مؤكدا أن “كرامة الإنسان وحياته الحميمة مقدسة ولا يجوز المساس بها”.
وأشار السيد وهبي، إلى أن محكمة النقض أصدرت حكما اعتبرَه “خطوة إيجابية كبيرة”، حيث نصّ في تعليله على أن ما يصدر في وسائل التواصل الاجتماعي لا تنطبق عليه مقتضيات قانون الصحافة والنشر بل مقتضيات القانون الجنائي.
ويرى الوزير أن هذا الاجتهاد “سيدفع النيابة العامة نحو التوجه لتطبيق القانون الجنائي على وسائل التواصل الاجتماعي”، لافتا أيضا إلى أن مشروع القانون الجنائي الذي ستتم إحالته قريبا على المؤسسة التشريعية يتضمن مقتضيات “تشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.

عذراً التعليقات مغلقة