أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، سيدة متهمة بشهادة الزور، وحكمت علية عليها بسنة حبسا نافذا.
وتوبعت المتهمة في حالة سراح من قبل النيابة العامة، بتهمة الادلاء عمدا بشهادة الزور في قضية جنائية.
وقد تبين لهيئة المحكمة ان التهمة ثابتة في حق المتهمة، وقضت بمؤاخذتها من اجل المنسوب اليها، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا.
وأصبحت شهادة الزور نوعا من المهن لدى بعض الأشخاص، الذين يحصلون على اموال من اجل تقديم شهادة مخالفة للحقيقة امام المحكمة في مختلف القضايا مما يؤدي الى ضياع حقوق الناس، ولهذا شدد المشرع المغربي في عقوبات هذه الجريمة.
وتنص المادة 369 من القانون الجنائي المغربي على انه “من شهد زورًا في قضية ما سواءً شهادة مع الجاني أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10000 إلى 100000 درهم…وفي حال ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالًا أو مكافأة أي إن كان نوعها من المتهم مقابل هذه الشهادة، كانت العقوبة بالسجن مدة من 5 إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 20000 إلى 200000 درهم”.
وبالإضافة الى شهادة الزور في القضايا الجنائية والمدنية في المحاكم، فان شهادة الزور يستغلها البعض للاستلاء على أملاك الغير.