المغاربة العنيفون مع النساء يفلتون من العقوبة لهذه الاسباب؟ | أريفينو.نت

المغاربة العنيفون مع النساء يفلتون من العقوبة لهذه الاسباب؟

18 يوليو 2024آخر تحديث :
المغاربة العنيفون مع النساء يفلتون من العقوبة لهذه الاسباب؟

إشكاليات متعلقة بإفلات الجناة من العقاب، وتنازل ضحايا العنف الجنسي للجناة من الأصول، وضعف الحماية، وغياب وسائل الإثبات، وتحديات أخرى وقفت عليها المجموعة الموضوعاتية حول “شروط وظروف تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، بمجلس النواب.

المجموعة التي عقدت عدة اجتماعات للوقوف على تنزيل مضامين القانون، قامت بتنظيم زيارات لثلاث جهات على مستوى الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، وقفت فيها على مستوى تنزيل مضامين القانون من خلال تنظيم اجتماعات ولقاءات مع بعض المسؤولين في المحاكم، وعبر القيام بزيارات لجمعيات محلية ذات الصلة بالعنف للوقوف على صورة واقعية ودقيقة عن ظروف تطبيق القانون والوقوف عند التحديات والعراقيل التي تحول دون تحقيق أهدافه. كما شاركت في لقاءات علمية بحضور مختلف الخبراء الوطنيين والدوليين، من أجل الاطلاع على التجارب المقارنة.

في هذا السياق، سجلت البرلمانية لبنى الصغيري خلال تقديمها في جلسة عمومية بالمجلس، اليوم الثلاثاء، أن القانون لم يفصل في تدابير الوقاية التي تمنع حدوث العنف ضد النساء، وتركها عامة، ولم يستطع مواجهة إشكالية الإفلات من العقاب، إذ لا يزال يفلت الجناة من الإدانة. كما سجلت إغفال الأجهزة المكلفة بتنفيذ القانون لعملية تقييم المخاطر التي قد تهدد حياة الضحية، وهو ما يؤدي أحيانا إلى تعريضها لعنف جديد.

من خلال تحليل مجموعة من الأحكام القضائية المتعلقة بالعنف الجنسي، لاحظت المجموعة أنه بالرغم من أن القانون يقضي بتشديد العقوبة في حالة العنف ضد الأصول، فإن المحاكم تمتع المتهم بظروف التخفيف وبوقف تنفيذ العقوبة عند تنازل المشتكية عن شكايتها لمراعاة صلة القرابة، مبرزة أن هناك بعض المحاكم تقوم بتجريم المبلغات في حالة العنف الجنسي.

ويعتبر استعمال كلمة “بسوء نية” من طرف المشرع في جريمة تبديد الزوج لأمواله بسوء نية بقصد الإضرار بحقوق الزوجة، عائقا أمام القضاء لإثبات هذه الجريمة، تضيف المتحدثة.

من جهة أخرى، أبرزت الصغيري أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفرها على مستوى تعليمي جيد يعتبر حاجزا أمام تعرضها للعنف الاقتصادي. كما وقف التقرير على بعض الصعوبات في تصنيف بعض الجرائم، كإهمال الأسرة، والطرد من بيت الزوجية، ورفض الإرجاع إليه، بين اعتبارها عنفا اقتصاديا أو عنفا نفسيا، والحال كذلك بالنسبة للاختطاف والاحتجاز والتهديد في حق المرأة الذي يتداخل بين العنف الجسدي والنفسي.

إقرأ ايضاً

وبخصوص الإشكاليات المتعلقة بإثبات جرائم العنف ضد النساء، خلصت المجموعة إلى أنه بالرغم من تشديد المشرع العقوبات على جرائم معينة وتجريمه أفعالا جديدة لم تكن مجرمة من قبل، إلا أنه جعل من إثبات هذه الجرائم خاضعا للقواعد العامة للإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.

وسجلت المجموعة اعتماد مجموعة من المحاكم على شهادة الضحية، وتحميلها عبء إثبات ما تعرضت له، خصوصا في جرائم العنف الزوجي والأسري، والتي غالبا ما تتم في فضاءات مغلقة وفي أوقات متأخرة من الليل وأماكن تحظى بالخصوصية، ما يعزز العزوف عن التبليغ والتنازل عن الدعوى.

وعلى مستوى نظام حماية النساء ضحايا العنف، لاحظ النواب ندرة إعمال تدابير الحماية، وتسجيل تفاوت في إعمالها بين مختلف المحاكم، وعدم التفات المشرع للمتابعة النفسية للنساء ضحايا العنف كتدبير حمائي مهم لهن.

من جهة أخرى، فإن غالبية الأحكام لا تحدد الجهة التي تتحمل نفقة العلاج وما إذا كان سيتحملها المتهم أو الدولة، وأغفل القانون ضرورة التنصيص على تقديم المساعدة القضائية المجانية للمرأة بقوة القانون أسوة بقانون الاتجار بالبشر، وفق المجموعة الموضوعاتية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق