تقدم الفريق الحركي، بمقترح قانون يهدف إلى تعزيز حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعدم السماح بنقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية، أو نقل معطيات تتعلق بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن، وحماية أفراد الجالية بالخارج.
ويهدف مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم المادتين 1 و45 من القانون رقم 09.08 يتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى تحصين حرمة الحياة الخاصة للأشخاص من أفراد الجالية بالخارج أيضا، والمحافظة على مصالحها المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار لاسيما تعبت وكدت بعرق جبينها على اقتناء أملاك عقارية داخل أرض الوطن، من أجل قضاء عطلتها السنوية.
وتهم هذه التعديلات التي يقترحها الفريف الحركي “التأكيد في المادة الأولى على الأملاك العقارية والحسابات المالية، باعتبارها معطيات ذات طابع شخصي، والتأكيد في المادة 43 على استحضار المعايير القانونية الوطنية، وأساسا الدستور”.
وتهم هذه التعديلات: “التأكيد على مراعاة المادة 4 من القانون، وذلك بعدم السماح بالقيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يدع مجالا للشك عن رضاه العملية ومجموع العمليات المزمع إجراؤها، والتنصيص على الإذن القضائي وعلى ترخيص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وضمن التعديلات المقترحة: “التنصيص على عدم نقل المعطيات إلا في حالة ثبوت متابعة الأشخاص المعنيين قضائيا في جرائم عابرة للحدود نظير تبييض الأموال أو الاتجار في البشر أو الاتجار في المخدرات، كما لا يمكن نقل هذه المعطيات بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، وعدم السماح بنقل معطيات تتعلق بالأملاك العقارية”.
وفي هذا الإطار، اقترح الفريق الحركي في المادة الـ43، عدم جواز نقل المعطيات ذات طابع شخصي إلى دولة أجنبية إلا إذا كانت هذه الدولة تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية وللحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو قد تخضع لها، وذلك وفق المعايير القانونية الوطنية.
وضمن المادة ذاتها، “يتم تقييم كفاية مستوى الحماية الذي تضمنه دولة معينة لاسيما وفق المقتضيات المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن التي تطبق فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل الغايات والمدة وكذا طبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة”، مقترحا الفريق الحركي إضافة أنه “لا يمكن نقل معطيات تتعلق بالممتلكات العقارية داخل أرض الوطن، ويتعين على المؤسسات التي تقوم بنقل المعطيات إلى الخارج الحصول على إذن قضائي وترخيص من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مع مراعاة المادة 4 من هذا القانون”.
ويقترح الفريق الحركي ذاته في المادة ذاتها ما يلي: “لا يمكن في جميع الأحوال نقل معطيات أشخاص إلى دولة أجنبية إذا ثبت أنهم غير متابعين قضائيا في جرائم عابرة للحدود الوطنية، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، وأن “المؤسسات التي تنقل البيانات إلى دول أجنبية تلتزم بتوفير ضمانات حمايتها وعدم نقلها لجهة أخرى، وتحديد حقوق الأفراد في مراجعة بياناتهم أو تعديلها أو حذفها بعد نقلها”.
وفي المادة 1 منه التي تفيد بأن “المعلوميات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي، ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان، وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين، إذ يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون لأجل معطيات ذات طابع شخصي”: كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة”، بإضافة عبارة “الأملاك العقارية والحسابات المالية”، إلى “المتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده” بالشخص المعني”.
وأورد الفريق الحركي في مذكرته الكتابية أنه “ضمن الحقوق التي ينص عليها الدستور، الحق في الحماية الخاصة للأشخاص، كما أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي صدر بمقتضى بتاريخ 18 فبراير 2009، هذا القانون الذي أقر لأول مرة في بلادنا مجموعة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى حماية الحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بالولوج إلى المعطيات الشخصية والتعرض على بعض عمليات المعالجة، إلا أن هذا القانون السابق صدوره على الدستور يجب أن ينسجم في تقدير الفريق الحركي مع الفصل 24 من القانون الأسمى للدولة، مما يتطلب حماية فعالة للخصوصية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة من الاستغلال وفق الضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها”.
ويشير الفريق الحركي إلى أنه “على خلفية مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات، الذي يخص أفراد الجالية المغربية بالخارج، فإن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019، لم تستحضر ما تنص عليه القوانين الوطنية من ضمانات، لاسيما إذا كان هؤلاء المواطنون من مغاربة العالم غير متابعين قضائيا، ولا يستفيدون من أي خدمات اجتماعية في بلدان الإقامة، وبالتالي، فإن مثل هذه الاتفاقيات يجب أن تستثني هؤلاء بالحفاظ على مصالحهم المشروعة وحمايتها من كل استغلال أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.