انتصرت تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة المدنية لأصحاب البذلة السوداء، حيث جاءت لتعكس مطالب المحامين وتراعي ملاحظاتهم على مشروع القانون، خصوصا فيما يتعلق بحذف الوكيل وحصر الترافع أمام المحاكم على المحامين.
ودافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية عن عدم إلزامية توكيل محامي سواء من طرف المواطنين أو مؤسسات الدولة، خلال التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وهي النقط التي أثارت سجالا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأوضح وهبي أن “هذا النقاش تم فتحه مع جمعية المحامين، لكن لم نتوصل إلى حل ولا يبدو سنتوصل إلى حل، وسيتسبب ذلك في إضراب المحامين، لكن يجب أن أتخذ القرار”، مشددا على أن حصر الترافع أمام المحاكم في المحامين فقط قد يعتبر نوعا من “الاحتكار”.
وأثير هذا النقاش، خلال مناقشة المادة 76 من مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث تنص على أنه “تقدم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخا وموقعا من قبل المدعي أو وكيلهم أو محاميه”.
وتدفع فرق الأغلبية ضمن تعديلاتها بإعادة صياغة المادة 76 وحذف عبارة “وكيله”، وهو ما يعني حصر الترافع أمام المحاكم على المحامين فقط، كما دعت إلى حذف التنصيص على الاسم الشخصي والعائلي لوكيل المدعي، انسجاما مع التعديلات الرامية إلى حذف الوكيل، والتنصيص على إضافة عنوان البريد الإلكتروني للمحامي، مع إضافة عنوان البريد الإلكتروني للشخص الاعتباري.
وفي الوقت الذي يرفض فيه وزير العدل إلزام مؤسسات الدولة بتوكيل محام للدفاع عنها أمام المحاكم، مقترحا إحداث منصب “محامي الدولة” تؤكد تعديلات فرق الأغلبية على أن تمثيل الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والوصي على الجماعات السلالية وباقي أشخاص القانون العام، أمام القضاء، لا يجب أن يكون إلا بواسطة محامي.
إقرأ ايضاً
كما دعت تعديلات فرق الأغلبية إلى جعل مكتب المحامي موطنا للمخابرة مع الموكل ليس كقاعدة بل استثناء في حالة الاتفاق بين الموكل والمحامي على ذلك، كما اقترحت إعطاء الصلاحية للمفوض القضائي المعين من المدعي أو محاميه بتسلم الاستدعاء مباشرة بمجرد تعيين تاريخ الجلسة.
في هذا الإطار، دعت التعديلات البرلمانية إلى حذف “تحت طائلة عدم القبول” من المادة 87، لخطورة أثرها على حقوق المتقاضين، ولأن عملية التبليغ ليست من اختصاص المتقاضي أو المحامي، وبالتالي لا يمكن ترتيب الجزاء بعدم القبول على إجراء.
وطالبت بإعادة صياغة المادة 119 خصوصا الفقرة الأولى منها في اتجاه تبليغ الخبرة للمحامي من تاريخ النطق بالخبرة، حيث فرق الأغلبية تعديلها بكون الخبرة بالمحاكم تأخذ وقتا طويلا تصل إلى 6 أشهر في زمن العولمة والتطور التكنولوجي.
وأضافت الأغلبية النيابية في تعليلها أن المحامي حين يدافع عن شخص يصبح وكيلا عنه وبالتالي يجب تبليغه بجميع الإجراءات التمهيدية بالجلسة. ويتم احتساب الأجل من تاريخ صدور الحكم التمهيدي، مشيرة إلى أن جميع إجراءات تحقيق الدعوى لا تبلغ وإنما يصرح بها في إطار الأحكام التمهيدية في الجلسة.
وفيما يخص مخاصمة القضاة المنصوص عليها في المادة 422، أشارت التعديلات إلى أن المواطن أصبح معفيا من تنصيب محام عند مخاصمة القضاة، في حين أن المحامي مفروض فيه ممارسة 15 سنة ليكون مقبولا أمام محكمة النقض، الأمر الذي سيخلق نوعا من اللامساواة في الحقوق ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.