تزامنا مع العطلة الصيفية التي تشهد “موسم الأعراس” بالمغرب، وتدفقا لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج على أرض المملكة، تعرف وكالات كراء السيارات إقبالا كثيفا من قبل المواطنين المغاربة، رصد معه “حماة المستهلك” استمرار بعض مسيري هذه الوكالات في إلزام الزبناء بتقديم “شيكات على بياض” على سبيل الضمان، مذكرين بكون هذه الممارسة غير قانونية؛ في حين يعتبر مهنيون في قطاع كراء السيارات أن “هذه الحالات تظل قليلة، وتصدر عن “الدخلاء” على المهنة”.
وقال وديع مديح، رئيس الجمعية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن “حماة المستهلك لا يزالون يقفون على حالات طلب العديد من أرباب ومسيري وكالات كراء السيارات ‘شيكات على بياض’ مقابل تمكين زبنائهم من عقد كراء السيارة”، مضيفا: “هذا يظل خرقا للقانون الذي يمنع إصدار أو قبول الشيك على بياض”.
وأضاف مديح، أن “المواطنين مدعوون بدورهم إلى اليقظة وعدم اكتراء السيارات بهذه الشروط “، مشددا على أن “حماة المستهلك واعون بحق أصحاب الوكالات في الحصول على الضمان بالوسائل القانونية، وفي مقدمتها الضمان نقدا، بما يضمن عدم تكبد هؤلاء للخسائر في حالة وقوع حادثة سير”.
وللاستفسار حول الحالات التي تحدث عنها مديح، من جهته قالفؤاد ملياني، رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب، إن “قلة من الدخلاء على المهنة هي من تقوم بطلب الشيك على بياض كضمان على عقد الكراء”، لافتا إلى أن “هذا المشكل طُرح للنقاش مجددا خلال لقاء جمع نقابتنا في يونيو الماضي بممثلين عن وزارة النقل واللوجستيك ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة”.
وأضاف ملياني أن محاربة هذه الأفعال تطلبت من “دفتر التحملات الجديد المتعلق بكراء السيارات دون سائق، الذي صدر في أبريل، التنصيص على ضرورة توفر مسير وكالة كراء السيارات على شهادة جامعية وعلى سنتين من الخبرة، مثبتة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرا إلى أن النقابة التي يرأسها “تنبّه دائما في التكوينات المبرمجة لفائدة منخرطيها إلى عدم قانونية طلب شيك على بياض كضمان من زبناء مقابل عقد الكراء”.
وأفاد المتحدث نفسه لفت بأن “من يطلبون الشيك على بياض يفعلون ذلك لأن العديد المغاربة يصرحون بعدم قدرتهم على أداء المبلغ المطلوب كضمان نقدا”، مبرزا “أن رب الوكالة لا يبقى أمامه في هذه الحالة سوى طلب الشيك؛ لأن شركات التأمين لا تغطي سوى 90 في المائة من الخسائر في حالة حادثة سير، فيما على صاحب الوكالة أن يتحمل النسبة المتبقية”.
وأضاف رئيس النقابة الوطنية لأرباب وكالات كراء السيارات بالمغرب أن “كثرا من أرباب وكالات كراء السيارات يجدون أنفسهم أحيانا مضطرين إلى تحمل الخسائر كاملة في حال تبين أن الزبون كان في حالة سكر”.
وقانونيا، يصبح كلا الطرفين، مسير وكالة كراء السيارة والزبون، في حالة منافية للقانون، إذ اعتمد الشيك على بياض كوسيلة ضمان؛ لأن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 2000 درهم و10 آلاف، دون أن تقل قيمتها عن 25 في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص، صاحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه، وكل شخص قام عن علم بقبول أو تظهير شيك، شرط ألا يستخلص فورا، وأن يحتفظ به على سبيل الضمان”.
لا يحق لاصحاب وكالة كراء السارات ان يطالبوا الزبون سواء الشيك او نقدا وذلك لان السيارة لها تامين ىشامل . هناك مبلغ يتفق عليه الطرفان كحد اقصى اذا صار شيء في السيارة .مثلا ان يحدد هذا المبلغ في 3000 او 5000درهم كتعويض لصاحب الوكالة اما التامين فهو من يدفع الخسارة كون السيارة مؤمنة تامينا شاملا.
سولوه فاش خدام باك .
قال ليهم نفار
جاوبوه دابا يسالي رمضان