ضربة قوية للعمال و الاجراء في المغرب؟

20 سبتمبر 2024آخر تحديث :
ضربة قوية للعمال و الاجراء في المغرب؟

لاحظ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة حق الإضراب.

وأشار المجلس، في رأي له بشأن مشروع قانون الإضراب، إلى أن المادة الثالثة من المشروع تحصر حق الدعوى للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص، والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني.

وفي حالة عدم وجود الأخيرة، تكون الدعوة للإضراب من حق النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.

وأوضح التقرير مقتضيات المادة الثالثة تبين أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.

واعتبر المجلس أن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق.

وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حين يكرس حرية التنظيم، “فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم للجميع، إذ تفيد المادة 22 منه بأن الكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الاحتكام في منظومة الشغل إلى معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب “سيكون مجحفا ما لم تتم مراجعة تلك المعايير بما ينسجم مع قواعد التمثيلية الديمقراطية”.

واعتبر أن اشتراط حضور 75 في المائة من أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقة بحسب منطوق المادة 16 من مشروع القانون رقم 97.15، “يعتبر شرطا تعجيزيا”، لصعوبة تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروع في مدن مختلفة.

لاحظ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة حق الإضراب.

وأشار المجلس، في رأي له بشأن مشروع قانون الإضراب، إلى أن المادة الثالثة من المشروع تحصر حق الدعوى للإضراب في النقابة الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني في القطاع العام والخاص، والنقابة الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي المعني.

وفي حالة عدم وجود الأخيرة، تكون الدعوة للإضراب من حق النقابة التي حصلت على أكبر نسبة من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين على صعيد المقاولة أو المؤسسة، أو أغلبية المأجورين في حال عدم وجود تمثيلية عن النقابة في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو المرفق العمومي.

وأوضح التقرير مقتضيات المادة الثالثة تبين أن الدعوة للإضراب تقتصر فقط على النقابة التي تمثل أجراء خاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والنقابة التي تمثل الموظفين والأعوان والمستخدمين لدى إدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام.

واعتبر المجلس أن الاقتصار على نقابة العمال كهيئة وحيدة لها الحق في الدعوة إلى الإضراب يحرم هيئات وفئات اجتماعية أخرى كالنقابات والجمعيات المهنية من ممارسة هذا الحق.

وأشار إلى أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حين يكرس حرية التنظيم، “فهو يجعل العمل النقابي جزءا من العمل الجمعوي ويقر حق التنظيم للجميع، إذ تفيد المادة 22 منه بأن الكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه”.

ونبه المصدر ذاته إلى أن الاحتكام في منظومة الشغل إلى معايير تمثيلية النقابة لتحديد الجهة التي لها الحق في الدعوة إلى الإضراب “سيكون مجحفا ما لم تتم مراجعة تلك المعايير بما ينسجم مع قواعد التمثيلية الديمقراطية”.

واعتبر أن اشتراط حضور 75 في المائة من أجراء المقاولة أو المؤسسة واتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام بالأغلبية المطلقة بحسب منطوق المادة 16 من مشروع القانون رقم 97.15، “يعتبر شرطا تعجيزيا”، لصعوبة تحقيقه في المؤسسات التي تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على فروع في مدن مختلفة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق