ما لم يقله عامل الناظور لنور الدين يحيى خلال لقائهما أمس

أريفينو
إلتقطت كاميرا الزميل جواد بودادح صورة طريفة بعد زوال أمس الجمعة و نور الدين يحيى شقيق طارق يحيى و نائب رئيس المجلس الإقليمي يسلم على عامل الناظور العاقل بنتهامي في ختام حفل تخليد ذكرى ثورة الملك و الشعب
الاكيد ان الشخصين لم يتبادلا خلال هذا اللقاء السريع سوى كلمات المجاملة و لكننا تصورنا لو أن كليهما باح للآخر فجأة بما يريد فعلا قوله…؟
إضغط على الصورة لمشاهدتها بحجم أكبر







hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
viva arrifinu
sarea7a dakchii lli kayn
jebtooha laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasss9a
bravo ;-)
السلام عليكم
يعجبني كثيرا موقعكم هذا بسبب وفرة الاخبار ولطريقة طرحها مقارنة بمواقع ناضورية اخرى
لكب اعذوني كثيرا عما ساقوله ….
هذا موضوع تافه جدآآ… على الاقل هذا رمضان… ان بعض الضن اثم واذا اردتم ان تضعوه على سبيل الدعابة فقط فكان يستحسن ان يكون الكلام لطيف.. لانه لا يعقل ان يكون خصام رجلين سياسيين وذو مناصب كبيرة ومتعلمين مثل خصام =ولاد الزنقة= لكي يكون الكلام بهذه الوضاعة…
اعتذر عن التعبير وتقبلقا مروري
الى safir-rap ما هذه الركاكة في تعليقك ؟ تعلم أولا كيف تعلق ثم علق. أو أنك مازلت طفلا صغيرا لم تجتاز 7 من عمرك؟
ياك لباس اولدي شي باس ماكاين
ياك مانتا اللي كتبتي هادشي >>>>>
والله الا باز
ما معنى تدبير الشان المحلي?��������� اي كيف ينم تدبيرالموارد المالية والبشرية والمادية ?
و ممن?????????????????????????????????????????????
من الرئيس ???????�����������مهما كان اسمه
ام من مكتب المجلس البلدي ???????????������اي النواب
ام من اللجان الدائمة???????????��������- اي الاجهزة المساعدة حسب الميثاق
ما هو التدبير الداخلي للمجلس? ������� اي كيف يعمل?
ا لى متى ايها المواطن
وايها الموظف
وايها المجلس
الى متى ستحجبون نور الشمس والمعرفة?
قما لقيصر لقيصر وما للروم للروم .
المهم هو اين المنتوج ? ………………… بمعنى اخر…………………. اين هي القيمة المظافة?
mara wadach ya3jib r7ar aweth azadjif ik r7id odarebi dah nenechek chwaytt asthen3achin as minzi thazoud atfarghe dmindayek netta ad bibi7 ichek ad babas za3ma ghar ra39er ma3lik ghak ra39er iri wakhas tarid di ta3li9 ayafentrouz za3ma chek thaghrid thakid thamezyida ewa allah ya7sen 3awen dira39er waha yawa9far ithagguid a7nini nigh bal3enchek si 9andawen ro7 khzar mani ghatguegh thisa3et ani an internet mani naghnit a3ami 7annou
salam hhhhhhhhhhhhh amchoma n arrfinu hhhhh
الباب الرابع الاختصاصات
الفصل الأول اختصاصات المجلس الجماعي
المادة 35 يفصل المجلس بمداولاته في قضايا الجماعة ولهذه الغاية يتخذ التدابير للازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يمارس المجلس بالأخص اختصاصات ذاتية واختصاصات تنقلها إليه الدولة.
ويمكنه علاوة على ذلك تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول المسائل التي تهم الجماعة والتي تدخل في اختصاص الدولة أو أي شخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام.
ويمكن للمجلس القيام بالمهام المسندة إليه أن يستفيد من مساعدة الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام.
فقرة أولى: الاختصاصات الذاتية
المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1. يدرس المجلس الجماعي مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة ويصوت عليه طبقا لتوجهات وأهداف مخطط وطني ولهذه الغاية: o يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها, o يقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بالتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيآت العمومية. 2. يقوم بجميع الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش تنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل ولهذه الغاية: o يتخذ كل التدابير التي من شأنها المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات. o يقوم بالأعمال اللازمة للإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية و التجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات, o يبت في شأن مساهمة الجماعة في المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط ذات فائدة جماعية أو ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات و العمالات والأقاليم والجهات. o يقرر إبرام كل اتفاقيات التعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو بشراكة مع الإدارات العمومية والجماعات المحلية والهبات العمومية أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين. 3. يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب الظهير.
المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
1. يدرس المجلس الجماعي الميزانية والحسابات الإدارية ويصوت عليها طبقا للشروط والشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، 2. يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ اعتمادات وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل, 3. يحدد في نطاق القوانين والأنظمة المعمول بها سعر الرسوم وتعرفة الواجبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة ، 4. يقرر في الاقتراضات والضمانات الواجب منحه, 5. يبث في الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة, 6. يسهر على تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية: o يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من حيز الملك العمومي, o يبث في الإقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص, o يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا, o يقرر في شأن تخصيص بنايات عمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 38 التعمير وإعداد التراب:
1. يسهر المجلس الجماعي على احترام الاختيارات والظوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير؛ 2. يدرس ويصادق على ظوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ 3. يقرر في إنجاز أو المشاركة في إنجاز برنامج إعادة الهيكلة العمرانية ومحاربة السكن الغير اللائق وحماية وإعادة تأهيل المدن العتيقة وتجديد النسيج العمراني المتدهور؛ 4. يقرر إنجاز البرامج المتعلقة بالسكنى أو المشاركة في تنفيذها؛ 5. يشجع إحداث التعاونيات السكنية وجمعيات الأحياء؛ 6. يسهر على المحافظة على الخصوصيات الهندسية المحلية وإنعاشها.
المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
1. يقرر المجلس الجماعي في إحداث وتدبير المرافق العمومية خاصة في القطاعات التالية: o التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه o توزيع الطاقة الكهربائية o التطهير السائل o جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابهة لها ونقلها وإبداعها بالمطرح العمومي ومعالجتها o الإنارة العمومية o النقل العمومي الحضري o السير والجولان وتشوير الطرق العمومية o نقل المرضى والجرحى o الذبح ونقل اللحوم والأسماك o المقابر ومرفق نقل الجثث
ويقرر المجلس في طريقة تدبير المرافق العمومية عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
2. يقرر في إنجاز التجهيزات ذات الطبيعة الصناعية والتجارية وفي طرق تدبيرها خاصة أسواق البيع بالجملة والأسواق الجماعية والمجازر وأماكن بيع الحبوب والسمك والمحطات الطرقية ومحطات الاستراحة والمخيمات ومراكز الاصطياف؛ 3. يقرر في إحداث وحذف أو تغيير أماكن المعارض أو الأسواق أو تاريخ إقامتها . 4. يقرر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في إنجاز أو المساهمة في تنفيذ : o التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات o تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة
المادة 40 الوقاية الصحية والنظافة والبيئة:
يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس بمقتضى المادة 50 بعده. ولهذه الغاية يتداول خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين: حماية الساحل والشواطئ وضفاف الأنهار والغابات والمواقع الطبيعية ، الحفاظ على جودة الماء خاصة الماء الصالح للشرب والمياه المخصصة للسياحة ؛ تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار؛ محاربة عوامل انتشار الأمراض المعدية؛ محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي. وفي هذا الإطار فإن المجلس الجماعي يقرر خاصة في : إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية للوقاية الصحية المصادقة على الأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 41 التجهيزات والأعمال الاجتماعية والثقافية
1. يقرر المجلس الجماعي أو يساهم في إنجاز وصيانة وتدبير التجهيزات الاجتماعية والثقافية والرياضية خاصة: o المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة وقاعات الأفراح والمنتزهات ومراكز الترفيه, o المركبات الثقافية والمكتبات الجماعية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية وحضانات ورياض الأطفال؛ o المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل. 2. يتخذ أو يساهم في اتخاذ الأعمال الضرورية لإنعاش الأنشطة الاجتماعية و الثقافية والرياضية ولهذه الغاية : o يشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي ومساعدة الهيئات العمومية المكلفة بالثقافة والشبيبة والرياضة والعمل الاجتماعي؛ o يشجع ويساند المنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي. 3. يقوم بكل عمل محلي من شأنه تعبئة المواطن قصد تنمية الوعي الجمعي من أجل المصلحة الجماعية العامة وتنظيم مشاركته في تحسين ظروف العيش والحفاظ على البيئة وإنعاش التضامن وتنمية الحركة الجمعوية. وفي هذا الإطار يتكفل باتخاذ كل الأعمال من أجل التحسيس والتواصل والإعلام وتنمية المشاركة والشراكة مع الجمعيات ا لقروية وكل المنظمات والأشخاص المعنوية أو الطبيعية التي تعمل في الحقل الاقتصادي الاجتماعي والثقافي؛ 4. يقوم بكل أعمال المساعدة والدعم والتضامن وكل عمل ذي طابع إنساني أو إحساني ولهذه الغاية: o يبرم شراكة مع المؤسسات والمنظمات الغير حكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني. o يساهم في إنجاز برامج المساعدة والدعم الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين وكل الفئات التي توجد في وضع صعب. 5. يساهم في تنفيذ البرامج الوطنية الجهوية والحلية لمحاربة الأمية ؛ 6. يساهم في الحفاظ عل خصوصيات البرات الثقافي المحلي وإنعاشها.
المادة 42 التعاون والشراكة
يقوم المجلس الجماعي بجميع أعمال التعاون والشراكة التي من شأنها أن تنعش التنمية الاقتصادي والاجتماعية والثقافية للجماعة وذلك مع الإدارة والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الخواص أو مع كل جماعة أو منظمة أجنبية ولهذه الغاية : يقرر إحداث كل هيئة ذات فائدة مشتركة بين الجماعات أو العمالات أ أو الأقاليم أو الجهات أو المشاركة فيها؛ يحدد شروط مشاركة الجماعة في أنجاز البرامج أو المشاريع عن طريق الشراكة ؛ يدرس ويصادق على اتفاقيات التوأمة والتعاون اللا مركزي ويقرر الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة السلطة الوصية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة غير أنه لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين جماعة أو مجموعة من الجماعات المحلية ودولة أجنبية.
الفقرة الثانية: الاختصاصات القابلة للنقل
المادة 43 يمارس المجلس الجماعي داخل النفوذ الترابي للجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها إليه الدولة خاصة في المجالات التالية:
1. إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية ومراكز العلاج 2. إنجاز برامج التشجير وتحسين وصيانة المنتزهات الطبيعية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للجماعة 3. إحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة 4. حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية 5. إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني 6. تكوين الموظفين والمنتخبين الجماعيين 7. البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية.
يكون كل نقل للاختصاصات مقترنا وجوبا بتحويل الموارد اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات ويتم هذا النقد حسب الحالة وفق النص التشريعي أو التنظيمي الملائم.
الفقرة الثالثة: اختصاصات استشارية
المادة 44 يقدم المجلس الجماعي اقتراحات وملتمسات ويبدي آراء ولهذه الغاية:
يقترح على الدولة وعلى الأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام الأعمال الواجب القيام بها لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة إذا كانت هذه الأعمال تتجاوز نطاق اختصاصاتها أو تفوق الوسائل المتوفرة لذيها أو الموضوعة رهن تصرفها ؛
يطلع مسبقا على كل مشروع تقرر إنجازه من طرف الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة يبدي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه من قبل الدولة أو أية جماعة أو هيئة عمومية أخرى بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يرتب تحملات على كائن الجماعة أو يمس بالبيئة
يبدي رأيه حوا سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير وتحديد المجال الترابي للجماعة كما يبدي رأيه حول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
يبدي رأيه كلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة المعمول بها أو كلما طلبته الدولة أو غيرها من الجماعات العمومية الأخرى.
ويمكن للمجلس علاوة على ذلك تقديم بعض الملتمسات فيما يتعلق ببعض المسائل ذات الفائدة الجماعية باستثناء الملتمسات ذات الصبغة السياسية.
توجه ملتمسات المجلس في ظرف خمسة عشر يوما بواسطة سلطة الوصاية إلى السلطات الحكومية والمؤسسات العامة والمصالح المختصة التي يتعين عليها توجيه أجوبتها المعللة بنفس الطريقة إلى المجلس الجماعي في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر
الفصل الثاني اختصاصات رئيس المجلس الجماعي
المادة 45 يعتبر رئيس المجلس الجماعي السلطة التنفيذية للجماعة. يرأس المجلس الجماعي ويمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسير الإدارة الجماعية ويسهر على مصالح الجماعة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
si nourdine yahya, est une personne tres aimable, a la diference de son frere.
ajikaniw ra i7ato an yawdan akorijan adya7da ikhfanas atyawi dichghar anas aymarac
نسأل الله أن يجمع الجميع على كلمة سواء ويترفع المسؤولين عن حساباتهم الضيقة
نريد منهم شيئا ملموسا شيئ نعتز به نذكرهم به نفتخر بهم في هذة الفترة العصيبة مع محتل غاصب يعتدي وأحفاد إيزابيلا يهددون ويتوعدون
نريد أن تنفعوا الناس وخاصة أهل الريف في الداخل وفي الخارج، لأن الحزب إزابيلا القشتالي لن ينسى انتقامه من أهل الريف وسيعمل على طردهم من الأندلس كدأب أجداده…
هذه الخلافات أضعفت الأمة وأوهنتها عسى أن نتوحد تحت ضربات العدو، وإلا فمتى يا طارق يحيى ومتى يا مسؤولينا؟ متى؟
الحملة على طارق يحيى لن يستفيد منها احد. يجب على كل الشعب الناظوري وقف المؤامرة ضد المدينة و التي يقودها المدعو الياس العمري و الذي كلف لهذه المهمة العامل الحسيمي التهامي العاقل و ادعو كل الشعب الناظوري للوقوف و الإلتفاف حول طارق اما القضايا الأخرى كتدبير المدينة يجب ان نناقشها فيما بعد
يروج في بني شيكران القائدالسابقلهذه الجماعة القابع بسجن عكاشةاورئيس المخزنية الذي كان يعمل تحت إمرة هذا القائد المتهور ركبا احداث الشغب ببني شيكراو مايسمى باليوم الاسودالت اندلعت على خلفيةانتخابالمكتب الجماعي مستغلين إياهالابتزاز المواطنينالأبرياء الاباءووضعهم امام خيارين إما التبليغ عن ابنائهم للنيابة العامةبدعوى مشاركتهم في احداث بني شيكربدليل توفران على صور التقطها الفيديو لهؤلاء الابناء أما الخيار الثاني عدم التبليغ شريطة دفع الرشوة المرشحون يشاع انهم دفعوا الرشوة وإذا ماتاكد صدق هذا الخبر،المطلوب ممن هم اعلى في هرم السلطة فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة الجناة وليس مستبعدا ان يتورط ذلك القائد في هذه الاعمال لما عرف عنه من تهور وهو صديق محمد ابرشانبا عتبار هذا القائد كان دائما يتدخل لصالح محمد ابرشان ولربما هو الذيتدخل لفائدة هذا القائد لينصب باشاعلى بني انصارقبل ملاحقته من طرف الشرطة القضائيةعلى خلفية ارتباطاته بتاجر المخدرات الزعيمي ق ي ي
oucha 9athatam iwdan waha bach atasnam men gha inin ajam iwdan di ti9ar hdam ghi ikhfanwam waha