بالفيديو : رهانات واكراهات العمل الجمعوي ..جمعية الاباء مقدم بوزيان بأركمان نموذجا

24 نوفمبر 2016آخر تحديث :
بالفيديو : رهانات واكراهات العمل الجمعوي ..جمعية الاباء مقدم بوزيان بأركمان نموذجا

أريفينو

يحظى العمل الجمعوي بالمغرب بأهمية قصوى، خاصة وأنه يؤدي أدوارا ومهاما لا تقل أهمية عن تلك الأدوار الخاصة بالدولة، لدرجة  أن الخطاب السياسي المغربي الراهن يجعل من هذا الفاعل، أبرز الفاعلين المشاركين في تحقيق أهداف التنمية التي طالما ينشدها المجتمع المغربي، ويتضح هذا الأمر بشكل كبير في تلك الصلاحيات الدستورية التي أصبح يتمتع بها المجتمع المدني بشكل عام، والفاعل الجمعوي بشكل خاص، مع مطلع الدستور الجديدة لسنة 2011. ونهدف من خلال هذا المقال إلى الكشف من جهة عن الانتظارات والرهانات الفوقية المعلقة على عاتق الفاعل الجمعوي، ومن جهة ثانية سنعمل على الوقوف أمام إكراهات البنية التحتية للعمل الجمعوي.
يقر الدستور الجديد لسنة 2011 في أغلب فصوله بمبدأ الديمقراطية التشاركية، ويكرس هذا المبدأ بشكل واضح ودقيق في تلك الفصول الخاصة بالمجتمع المدني. فقد جاء في الفصل 12 أنه بإمكان الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، أن تساهم في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها، وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. أما الفصل 29 فينص على حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي. كما نجد كذلك أن الدستور كرس في الفصول الخاصة بالحريات العامة جملة الحريات والحقوق الموازية والمرافقة والضرورية لاشتغال المجتمع المدني والفاعل الجمعوي، وأبرزها الفصل 25 و27 و29 و33 التي تنص على التوالي على حرية الفكر والرأي والتعبير، وحق الحصول على المعلومة وحرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتكريس مشاركة الشباب.

أما بخصوص الهيئات الجديدة التي جاء بها الدستور، والتي تبرز اهتمام المشرع المغربي بالحقل الجمعوي، فنجد الفصل 170 ينص على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. إنه إذا إطار قانوني حديث يخول للمجتمع المدني بشكل عام والفاعل الجمعوي بشكل خاص عدة صلاحيات توسع في أدواره العمودية وتجعلها ذات صبغة دستورية، وذلك في أفق التكريس القانوني للديمقراطية التشاركية.

حقول اشتغال الجمعيات بالمغرب عديدة ومتعددة ؛ إذ نجدها تشتغل في الحقل التنموي والتربوي والثقافي والفني والرياضي…، يجعل من الرهانات المنتظرة منها متعددة، إذا تحمل على كاهلها مهمة تحقيق التنمية المحلية على كافة الأصعدة وليس فقط المساهمة في تحقيقها. إنها في الحقيقة مهام خاصة في الأصل بالدولة، لكن مع تصاعد عدد الجمعيات وتعدد حقول اشتغالها، أصبحت تهدف في قانونها الأساسي أو النظام الاساسي  إلى تحقيق كل ما كان من قبل على كاهل الدولة. فنجدها تحمل برامج جد غنية بأهداف تشبه بشكل كبير برامج الأحزاب السياسية عشية كل موعد انتخابي.
لقد أصبحت الدولة توكل مهمة تحسين ظروف عيش الساكنة وتوفير الحاجيات الأساسية لها إلى الجمعيات المحلية، كما أن تقوم بمهمات أخرى.
إن حجم المسؤولية الملقاة اليوم على كاهل جمعيات المجتمع المدني، هي مسؤولية أكثر بكثير من حجم الإمكانات المادية واللامادية المتاحة لهذه الجمعيات. وهذا ما يدفعنا إلى طرح الأسئلة التالية: هل تحقق الديمقراطية التشاركية في البنية التحتية قائم على توفر شروط البنية الفوقية فقط؟ وبتعبير أكثر دقة، هل تكريس الديمقراطية التشاركية، وإشراك المجتمع المدني والفاعل الجمعوي في اتخاذ القرار وتحقيق التنمية يقف فقط عند حد الإطار القانوني؟ ثم ما وضعية العمل الجمعوي اليوم ؟ هل باستطاعته تحقيق كل تلك المهام الملقاة عليه؟ ما حدود الإمكانات المادية واللامادية المتوفرة لديه؟ وما أبرز الإكراهات التي تطال واقع العمل الجمعوي؟ بعد أن وقفنا أمام محاسن البنية الفوقيةالمتمثلة في الإطار القانوني ، سنتطرق في السطور المقبلة إلى بعض الاكراهات التي تقف أمام العمل الجمعوي .

على الرغم من تعدد مهام ورهانات واتساع صلاحيات الفاعل الجمعوي بالمغرب، وعلى الرغم من كل المكتسبات القانونية، إلا انه لا تزال هناك إكراهات ونقط ضعف تحد من طموحات المجتمع المدني، وتؤثر سلبا من مردوديته وأدواره المجتمعية بسبب صعوبات وعراقيل ذات طبيعة قانونية وإدارية ومالية وثقافية واجتماعية. وقد تطرق التقرير التركيبي الصادر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في أبريل 2014 هذه الإكراهات، ويمكن إجمالها كالآتي:
–         التضييقات الإدارية والتجاوزات الحاصلة إما لعدم إعمال القانون وإما لعدم مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المدني: رغم ما سجله المغرب من تقدم في المجال التشريعي والتنظيمي المتعلق بالحريات العامة، وعلى مستوى تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات، وعلى مستوى توسيع قاعدة المشاركة المدنية في الحياة العامة. فإن ذلك لم يمنع من وجود صعوبات قانونية وممارسات إدارية، بعضها يندرج في خانة الشطط في استعمال السلطة؛ الأمر الذي يحد من هامش الحركة لدى عدة جمعيات، ويكرس لدى فئات عريضة من المجتمع النظرة الاحترازية غير المشجعة على العمل الجمعوي.
–         نقص الموارد البشرية وعجز في القدرات المؤسساتية: حسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول ظروف عمل جمعيات المجتمع المدني، فإن واقع المشاركة المدنية يؤكد نقصا صارخا في التجهيزات والموارد المالية، فأكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر، وفي سنة 2007، 87,7% من الجمعيات تعتمد على مواردها الذاتية، ولم تتجاوز مساهمة السلطات العمومية نسبة 7,9 % من مجموع موارد الجمعيات، كما أن الجماعات المحلية لم تتعدى مساهمتها نسبة 2,7 %، وبالاستناد إلى حجم الموارد المالية فإن  ل 78,8 % من الجمعيات ميزانية سنوية لا تصل إلى مائة ألف درهم.
–         ضعف التكوين والديمقراطية الداخلية والشفافية المالية وآليات الحكامة الجيدة: يشكل هذا الإكراه أهم الصعوبات الذاتية، فقد أكدت أغلب التقييمات المنجزة حول واقع المجتمع المدني بالمغرب، أن نسيجه الجمعوي يعاني من مظاهر القصور في الثقافة المدنية والهوة الكبيرة بين الخطاب والممارسة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالتوافق وإدارة الخلافات الداخلية، وبممارسة الشفافية المالية والقبول بالمساءلة والمحاسبة، وبالتمييز الواضح في المسافة بين التطوع والعمل المهني، ونزوعه إلى العمل غير المنظم بسبب غياب العمل بالنتائج، وضعف التكوين، والانغلاق عن الذات والحذر من الانفتاح على الآخر، وهي كلها اختلالات أثرت على مصداقية العمل الجمعوي وأضعفت صدقية التزامه بالقيم الأخلاقية للعمل المدني.
–         غياب العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية في علاقة الدولة بمكونات المجتمع المدني: إن عناصر التطور التاريخي للمجتمع المدني بالمغرب، تبرز أنه قد حدث تغلغل وانسياب مسترسل لمصالح جماعات متمكنة من شبكات العلاقات السياسية والاقتصادية، تتحكم في الموارد ومختلف أشكال الدعم الموجه للجمعيات. هذه الوضعية أدت، من جهة، إلى استفادة أقل من 20 % من العدد الإجمالي للجمعيات من الدعم العمومي، ومن جهة ثانية، إلى خلق بنية مؤسسية تنظيمية تتسم بالزبونية، وتفتقر إلى الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، الشيء الذي عمق التفاوتات في الإمكانات بين مجموعة من الجمعيات ذات نفوذ وعلاقات مع مصادر القرار، وبين كثرة من الجمعيات التي لم تتح لها الفرصة الكاملة للبروز والتفوق.
–         صراعات داخلية ومحلية وبينية: إلى جانب كل هذه الإكراهات التي أشرنا إليها أعلاه فإن الجمعيات تضل في صراعات هي في غناء عنها، تتمثل في الدخول في منافسة بين بعضها البعض، سواء بناءا على أسباب موضوعية أو ذاتية تصطنعها لذاتها، كما نجد كذلك بعض الصراعات تنشب نتيجة الصراع مع مؤسسات المجتمع التقليدية.
–         السعي وراء الجاه الاقتصادي أو السياسي: لقد أصبح ممارسة العمل الجمعوي إحدى الآليات التي تقود إلى الجاه، حيث يتم استغلال الإمكانات والصلاحيات إما من خلال الاستيلاء على الموارد المالية للجمعيات أو من خلال استغلال العمل الجمعوي لتحقيق مصالح ذاتية كالوصول إلى السلطة.

هي إذن جملة من الإكراهات الداخلية والخارجية التي تعبر بشكل جلي عن واقع العمل الجمعوي بالمغرب، فإذا كان المؤشر الكمي يعبر على الإقبال الكبير على العمل الجمعوي، فإن المؤشر الكيفي يكشف عن خبايا هذا العمل ويضعه موضع أزمة، فيعتبره مجرد ظاهرة جمعوية لا ترقى إلى مستوى المجتمع المدني بمفهومه الغربي. وبالتالي فإن تحقيق العمل الجمعوي بالمغرب لذلك الكم الهائل من الرهانات يعدوا من الأمور المستحيلة أمام جملة هذه الإكراهات البنيوية والوظيفية، لدرجة نذهب فيها إلى القول بأن الظاهرة الجمعوية بالمغرب تكاد تكون الرهانات المنتظرة منها أسطورية أمام جملة الإكراهات الواقعية.

ومن الجمعيات التي وصلت الى القضاء جمعية الاباء وأولياء أمور تلاميذ مقدم بوزيان بأركمان وذلك بعد أن تم انتخاب رئيس الجمعية يوم السبت 28 دجنبر 2013 وانسحاب الجميع ليتم فبركة باقي أعضاء مكتب الجمعية خارج أسوار المؤسسة التعليمية وتشكيل مكتب مزيف ومزور دون حضور المعنيون الاساسيون في أشغال الجمع العام وهم أباء وأمهات وأولياء التلاميذ .و بتاريخ 05 /06/ 2014 أصدرت المحكمة الابتدائية حكم عدد 1264 يقضي بالغاء مكتب جمعية أباء وأولياء التلاميذ لمؤسسة الثانوية التأهيلية (مقدم بوزيان )المنتخب بموجب محضر الجمع العام المؤرخ في 12/29/ 2013 مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه مصاريف الدعوى وبتاريخ 24/02/2015 اصدرت محكمة الاستئناف قرار رقم 74 بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف صائر استئنافه حيث اعتبرت المحكمة أن ” النظام الاساسي للجمعية هو قانون ينظم مؤسسيها ولايمكن خرقه تحت غطاء أي مبرر أخر لم يتم التنصيص عليه في بنود القانون الاساسي وهو ما ثبت في حق المستأنف بشكل لاينكره بدوره وعليه يبقى الحكم الابتدائي قد علل ما انتهى اليه بشكل سليم ولا مناص من تأييده”.

dsc02867

dsc02880

ampta

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق