دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.22.159، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وحدد المرسوم الجديد المناطق التي يسمح فيها بزراعة وإنتاج القنب الهندي وهي أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات فقط، دون تحديد مناطق معين في هذه الاقاليم، مما يعني ان هذا الترخيص سيشمل مناطق لم تكن معروفة بزراعة القنب الهندي بدائرة بني ورياغل في اقليم الحسيمة .
وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه لا يجوز الترخيص بزراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله إلا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات.
وتشير المادة الثانية منه إلى أن محتوى طلبات الرخص وكيفيات منحها يتم تحديده بقرار مشترك من وزارة الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والتجارة.
وينتظر من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي ستحدث قريبا، أن تواكب طالبي الرخص خلال الإجراءات والمساطر التي تسبق منح هذه الرخص.
وستحدث بموجب المرسوم لجنة استشارية تكلف بدراسة طلبات الرخص المحالة إليها من لدن الوكالة قصد إبداء رأيها بشأنها. وستضم اللجنة ممثلين عن الداخلية والصحة والفلاحة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.