عبد النباوي يطالب الوكيل العام و وكيل الملك بالناظور بالاجتماع بنوابهم و تقديم تقارير دورية حول تطبيق هذا القانون المهم؟

28 ديسمبر 2018آخر تحديث :
عبد النباوي يطالب الوكيل العام و وكيل الملك بالناظور بالاجتماع بنوابهم و تقديم تقارير دورية حول تطبيق هذا القانون المهم؟

متابعة

راسل محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، كلا من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف بالناظور و باقي المدن، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالناظور و باقي المدن، بخصوص القانون الخاص بتحديد شروط الشغل، والتشغيل، المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والإجراءات اللازمة لتطبيقه.
وطالب عبد النباوي المسؤولين القضائيين بعقد اجتماعات مع نوابهم حول فحوى هذا القانون، ومستجداته من أجل توحيد العمل به، وتفعيل مقتضياته، كما طالب بضرورة اعتماد مبدأ التخصص، وذلك بتعيين نائب واحد أو أكثر لتلقي استقبال الشكايات المتعلقة بالعامل المنزلي، وتلقي المحاضر بشأن المخالفات والجنح المحررة من طرف مفتشي الشغل ضد المخالفين لأحكام هذا القانون.

وفي السياق ذاته، أوصى عبد النباوي بضرورة فتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون، وخاصة مفتشيات الشغل من أجل تجاوز كل العراقيل التي قد تعترض التنفيذ السليم للمقتضيات الزجرية لهذا القانون، والعمل على خلق سجلات خاصة بالمخالفات والجنح المرتكبة، وكذا إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات والعراقيل التي قد تعترض التفعيل، بالإضافة إلى موافاة النيابة العامة بدوريات حول عدد القضايا المسجلة والمحكومة في إطار هذا القانون في نهاية كل ثلاثة أشهر.

واستحضر عبد النباوي، في دوريته، أهمية هذا القانون الذي يعنى بفئة من الفئات الهشة في المجتمع، ولكونه ينظم علاقات الشغل بين أرباب البيوت والأسر من جهة، والعاملات والعمال المنزليين من جهة أخرى، سواء من حيث شروط إبرام عقد الشغل، أو الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين، أو تحديد زمن تنفيذ بنود العقد، ونطاق هذا التنفيذ من حيث طبيعة الأعمال المسموح بها، أو تلك المحظور القيام بها، وكذا ما يتعلق بإيجاد آليات لحماية العاملات والعمال المنزليين وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بمنآى عن أي استغلال.

وأكد رئيس النيابة العامة على أن القانون تضمن العديد من الأحكام التي يجب مراعاتها، والتي تضمن الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، كما جدد التذكير بأهم البنوذ التي جاء بها هذا القانون في ما يتعلق بالفئات المعنية، وسن التشغيل، والذي تم تحديده في 18 سنة كحد أدنى، على أن يسمح بتشغيل الفئات التي يتراوح عمرها بين 16 و18 سنة خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخوله القانون حيز التنفيذ، و”يجب أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد توقيع عقد الشغل المتعلق بهم”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق