المواطن و المواطن الموظف مالهما و ما عليهما

31 أغسطس 2013آخر تحديث :
المواطن و المواطن الموظف مالهما و ما عليهما

عبدالمالك مروان

القسم الأول :

هناك علاقة وطيدة بين الدولة والمواطن ، ولا يمكن أن يستغني احدهما عن الآخر، علاقة مبنية على التوازن و التعاون و المصلحة المشتركة لضمان استمرار تواجدهما ، فالدولة في حاجة الى الموارد البشرية لخدمتها و السهر على تنفيذ مخططاتها ، و المواطن في حاجة الى الدولة لخدمته في جميع المجالات ، السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و الرياضية … الخ ، و لتحقيق ذلك قامت الدول الحديثة بإنشاء إدارات عمومية تابعة لمختلف الوزارات ، مركزية و جهوية و إقليمية و محلية ذات إختصاصات متنوعة ، وجماعات محلية ، تسير وتشتغل بموارد بشرية مختلفة تضم موظفين وعمال و أعوان … الخ .
الموظف هو ذلك الشخص الذي يعمل بالإدارة و يستقبل المواطنين ذكورا وإناثا، ينتمون الى مختلف الفئات العمرية و الشرائح الإجتماعية ، ليقدم لهم ما يحتاجونه من خدمات و فق ماينص عليه القانون الذي حدد ونظم علاقتهما ، علاقة مبنية على التعايش ، و يسودها الإحترام المتبادل لتحقيق السلم و الرخاء في جميع الميادين .
1ــ مفهوم المواطن والموظف و الإدارة
ـــ أ ــ مفهوم المواطن :
هوالفرد الذي ينتمي الى أمة أو بلد معين ، له حقوق وواجبات ، يكون حرا و خاضعا لقوانين و طنه ، و المواطن في الحضارات القديمة ( الإغريق و الرومان ) ، كان مرتبطا بمفهوم الدولة و بمنظومة حقوق الإنسان بها .
أما جون جاك روسو(1) في عصر الأنوارفقد عرف المواطن بطريقته الخاصة وقال : ” بأنه ذلك الشخص الذي يشترك في سلطة السيادة أو ما يسمى بالحقوق و يكون في نفس الآن مطيعا للقوانين و خاضعا للدولة ” .
و المواطنة عند بعض علماء الإجتماع هي تلك العلاقة التي تربط بين الفرد الطبيعي و المجتمع السياسي ، فالأول يقدم الطاعة و الولاء ، و الثاني يقدم الحماية ، و للدولة و المجتمع و اجبات كضمان الأمن و الصحة و التعليم ، و احترام حريات الآخرين ، و الدفاع عن الوطن للحفاظ عن وحدته الترابية ، و اداء الضرائب ، وقبول الخدمتين المدنية و العسكرية ، و التضامن لمحاربة الأمية و الفقر و الهشاشة … ، و المشاركة في تسيير الحياة السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية … الخ ، عن طريق النقد البناء و الهادف .
ـــ ب ــ مفهوم الموظف : (2)
لم تكن الإدارة المغربية قبل الحماية الفرنسية و الإسبانية سنة 1912 ، تتوفر على نظام خاص بالوظيفة العمومية ، و كان ” المخزني ” كمفهوم تقليدي أنذاك للموظف ، و هو ذلك الشخص الذي يخدم السلطان ، و كان الطاقم الإداري يتكون من ولاة و عمال، وباشوات و قواد ، و أعوان من شيوخ و مقدمين .
لقد شهد المغرب بعد الحماية الأجنبية بأزيد من سنة حركة تشريعية هي الأولى من نوعها ، تمثلت في إصدار ظهير الإلتزامات و العقود في 12 غشت سنة 1913 الذي نص لأول مرة على مفهوم الموظف في الفصلين : 79 و 80
و بعد الإستقلال و بالضبط في سنة 1958 ، شهدت البلاد حركة تشريعية مهمة تمثلت في إصدار الظهير الشريف رقم : 008 . 58 . 1 الصادر بتاريخ : 24 فبراير سنة 1958 ، و الذي هو بمثابة نظام أساسي للوظيفة العمومية ، وقد عرف الموظف في فصله الثاني بأنه ” … كل شخص يعين في وظيفة قارة ، ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة . ” .
أما مرسوم 27 شتنبر سنة 1977 ، المتعلق بالنظام الأساسي للجماعات المحلية ، فقد عرفه في فصله الأول ونص على أنه ” … كل شخص يعين في منصب دائم و يرسم باحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات .”
إذن يتضح مما ذكر بأن المشرع المغربي قد حدد ثلاثة شروط أساسية لاعتبارالشخص موظفا ، وهي :
* التعيين: يتم من قبل جهة أو سلطة لها الحق في ذلك بشكل قانوني .
* ديمومة الوظيفة : يعني أن الشخص المعين كموظف عمومي أو جماعي ، يخول له القانون ممارسة عمله بالإدارة أو المصلحة أو الجماعة التي عين بها بصفة قارة و دائمة .
* الترسيم : يعني أن الموظف تسوى و ضعيته بشكل نهائي ، و يرسم في أسلاك الوظيفة العمومية ، أو أسلاك الجماعات المحلية بعد مدة محددة .
ولا يعتبر أي شخص موظفا إذا تم توظيفه بغير قرار أو ظهير يعينه ، أو يعمل بشكل مؤقت في إدارة ما أو مصلحة أو في احدى الجماعات و لو أنه انضم الى الوظيفة العمومية .
وقد استثنى الفصل الرابع من قانون الوظيفة العمومية بعض الموظفين العموميين من النظام العام للوظيفة ، و أخضعهم لنصوص قانونية خاصة ، كرجال القضاء ، و العسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية .
وهناك موظفون يخضعون لقانون الوظيفة العمومية ، لكن يمكن أن يتم إعفائهم من بعض أحكامه ، كأعضاء السلك الدبلوماسي و القنصلي ، و الهيئات المكلفة بتسيير شؤون الأقاليم و العمالات ، و رجال التعليم و الشرطة ، و موظفي إدارة السجون ، و رجال المطافئ ، و أعوان المصلحة بإدارة الجمارك الغير المباشرة ،و المفتشون ، و المراقبون ، و الحراس بالبحرية التجارية ، و ضباط الموانئ ، و موظفو المنارات و موظفو المياه و الغابات .
لقد نص ظهير 25 غشت سنة 1971، و ظهير 18 يوليوز سنة 1978 ، على أن التعيين في المناصب العليا يتم من قبل جلالة الملك ، وهناك نصوص أخرى منظمة تنص على أن التعيين في منصب ما يتم بظهير شريف تهم خاصة الدفاع الوطني ، و الأمن ، و التعليم ، و المجال الدبلوماسي .

أما فيما يتعلق بالتوظيف في باقي المناصب بالإدارات العمومية أو في الجماعات المحلية فيتم إما بشكل مباشر ويهم خاصة ذوي الشهادات العليا و الكفاءات ، كحاملي شهادة الدكتوراه في تخصصات مختلفة أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة مسلمة من جامعات مغربية .
و باقي حاملي الشهادات يوظفون بمباريات أو نظرا للشهادة التي حصل عليها كل شخص ، أو بامتحان الأهلية أو القيام بتمرين لأثبات الكفاءة ، مع مراعاة المقتضيات المقررة في التشريع .
وهناك مشروع قانون جديد للوظيفة العمومية بالمغرب يحمل رقم : 05 ـ 50 ، يهدف الى الغاء التوظيف المباشر و تعويضه بالتوظيف بمباراة و العمل بنظام العقود .

إن تعريف المواطن و الموظف يقودنا الى تعريف الإدارة التي هي المكان التي يلتقي فيها الطرفان ، فالأول يزوره لقضاء أغراضه الشخصية ، والثاني يستقبله ليقدم له الخدمة المطلوبة وفق ماينص عليه القانون .
ــ ج ــ مفهوم الإدارة
الإدارة لغة : هي القيام بخدمة الآخرين ، و اصطلاحا : هي نشاط و مجهود لأشخاص يرومون لتحقيق أهداف محددة .
ليس هناك تعريف موحد على الصعيد العالمي للإدارة ، لكن يتضخ من خلال بعض علمائها ( المتخصصون في المجال الإداري) ، بأنها العملية التي يقوم بها أي مسؤول إداري للتحكم و استخدام الموارد البشرية و المادية في مؤسسة أو مصلحة ما ، عامة أو شبه عامة أو خاصة من موظفين و عمال و الات و أموال … الخ ، بشكل منظم و عن طريق التخطيط ورسم برامج واضحة ، و توجيه العمل بأوامر هادفة ، و تتبعها و ممارسة الرقابة عليها للتأكد من صحة تنفيذ ما خطط له أم لا ، وفي حالة الفشل يجب الوقوف على الخلل و إدخال تعديلات على المخطط ، و تحديد مسؤوليات كل الأطراف المكونة للإدارة بعقاب المقصرين ، و تشجيع من يلتزم بقوانينها ، لتحقيق مردودية كبيرة ، لأن من مسؤوليتها تحديد الأهداف بتوفير موارد بشرية منضبطة و مختارة و لها رغبة في العمل ، و متابعة عملها و إذا فسدت بطبيعة الحال فسدت الإدارة و المجتمع بصفة عامة .
ــــ أشهر أنواع الإدارة على الصعيد العالمي
* الإدارة الإستبدادية : ( المسؤول أو المدير المتحكم )
ــــ يقوم مديرها أو مسؤولها بإصدار أوامر و تعليمات صارمة ، يرغم من خلالها الموظف أو العامل البسيط أو المستخدم على تنفيذها بدون نقاش و لو أخطأ ، و قد تصل تصرفاته في بعض الأحيان الى إهانة الموظفين بالسب أو الشتم و الكلام النابي .
* الإدارة الفضوية : ( أتركهم يفعلون)
ـــ يسيرها مديرأو رئيس ضعيف الشخصية ، يتقاعس عن أداء واجبه ، تسود فيها الفوضى و سوء التصرف ، و الحيل و التدليس ، و الرشوة و الزبونية و المحسوبية ، والتحرش الجنسي ، و تعطيل مصالح الناس و إهانتهم و
تسجيل أخطاء في الوثائق المسلمة لهم ، ويتدخل فيها بعض الموظفين الأقوياء في شؤون المسؤول ، و حتى الشاوش قد تجده يضع (أسلاكا شائكة و حواجز ) على بعض أبواب أقسامها ، و يسأل زائرها عن كل كبيرة و صغيرة ، حيث ستكون محظوظا إذا أعطى لك الضوء الأخضر للدخول، ثم الغياب المتكرر للموظفين ، و عدم إحترامهم لأوقات الدخول و الخروج ، و توفرها على موظفين أشباح ، و إنشغال بعض الموظفين داخلها بهواتفهم النقالة أو بهواتف الإدارة وحواسبها المربوطة بشبكة الأنترنت ، ويقومون بأمور لا علاقة لها بعملهم كالإتصال بالعشيق أو العشيقة أو الزوج أوالزوجة … الخ ، على حساب نفقات الإدارة ، و التدخين في الأماكن الغير مخصصة لذلك ، و الوقوف والتجمع في بابها الرئيسي خاصة ، واستغلال أملاكها و الملك العام ، كوسائل النقل للأغراض الشخصية ، بصفة عامة يسود في هذا النوع إستهتار بالنظم الإدارية .
* الإدارة الديموقراطية : ( القيادة الإستشارية )
ـــ يسود فيها نوع من المحبة و الإحترام المتبادل بين المسؤول و باقي العناصر المكونة لإدارة المصلحة أو المؤسسة أو الشركة من موظفين و عمال ، حيث يجتمع معهم كل مرة للنقاش و تبادل الأفكار عن الخدمات المقدمة للغير، مع الأخذ بعين الإعتبار الأفكارالبناءة و القابلة للتطبيق في الواقع ، ويتم إشراك أيضا زوارها و الأخذ برأيهم من خلال و ضع صندوق للإقتراحات يسجلون فيه ملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة لهم ، لا تسود فيها الظواهر المذكورة في النوع الثاني ، من رشوة و زبونية و محسوبية ، و الغياب المتكرر للموظفين ، و الموظفين الأشباح ، و عدم إحترام أوقات العمل ، أو إهانة المواطن و تعطيل مصالحه … الخ ، فهي بمسؤولها الناجح ، و بموظفيها الملتزمين بالقانون تحقق مردودية مرتفعة ، وتساهم في تنمية البلاد والعباد، و تلقى احتراما من زوارها .
2 ــ الموظف ماله وما عليه

لقد كرم المشرع المغربي الموظف في الظهير الشريف رقم : 008 .58 . 1 ـ الصادر بتاريخ : 24 فبراير سنة 1958 ، الخاص بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ، و في مرسوم : 738 . 77 . 2 ـ الصادر بتاريخ : 27 شتنبر 1977 ، الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية ، ومنحه مجموعة من الحقوق ليؤدي واجبه على أحسن وجه ، وفي نفس الآن فرض عليه مجموعة من الواجبات لابد من العمل بها و الاسيتعرض للعقاب وفق ماينص عله القانون .
ــ أ ــ مالــــــــــــــــــــــه : ( حقوقه )
ـ الحق في الأجرة التي تشمل على الراتب الشهري ، و التعويضات ، و المنح ، و العطل السنوية و الرخص على المرض للمدة القصيرة و الطويلة ، الحق في المعاش ، الحق في الترقية و الصعود من درجة الى أخرى ، الدفاع على النفس في الحالات التأديبية ، وحق تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، الحق النقابي و الإضراب في حدود القانون (3) ، تحمل الدولة المسؤولية في الأضرار التي قد يلحقها بالغير أثناء مزاولة عمله وفق ماينص عليه القانون ، حمايته من ما يمكن أن يتلقاه من سب و شتم و إهانة أثناء تأديته لمهامه .
ـــ ب ــ ماعليـــــــــــــــــه : ( واجباته )
لقد ألزم المشرع المغربي الموظف على أداء و اجبه كما ينبغي ، بكل صدق و إخلاص و أمانة ، بدون أن يكلفها للغيرلخدمة الوطن و المواطن و المواطنة ، و النهوض بالبلاد، سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا و ثقافيا و رياضيا ، لإنجاح مخطط التنمية البشرية بالبلاد ، وقد نص على عقاب كل مسؤول إداري أو موظف تقاعس عن أداء واجبه ، أو تجاوز حده و اشطط في استعمال السلطة بمواد و فصول رادعة ، و من بين واجبات الموظف نجد مـــايلــــــــــي :
ــ إحترام سلطة الدولة و العمل على إحترامها . (4)
ــ الإمتناع عن ممارسة أي نشاط مدر للدخل ، و لايجوزله أن يخالف ذلك الا بقرار من الوزارة الوصية عليه ، و بعد صدور قرار مؤقت عن الوزير الأول ، ماعدا إنتاج بعض المؤلفات العلمية و الأدبية و الفنية .(5)
ــ منعه من أن تكون له مباشرة بواسطة ما أو تحت أي إسم في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الإدارة أو المصلحة ، التي ينتمي إليها أو على اتصال بهما لأن من شأن ذلك أن يمس بحريته .(6)
ــ الإلتزام بالسر المهني داخل وخارج الإدارة ، و لا يجوزله إختلاس وثائقها و مستنداتها ، أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للقانون ، ماعدا في بعض الحالات المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل .(7)
ــ إجتناب كل ما من شأنه أن يمس بسمعته و كرامته ، و سمعة إدارته ، و العمل على المحافظة على مروءته .
ــ الطاعة للسلطة التسلسلية داخل الإدارة أو المصلحة في إطار القانون .
ــ تحمل الموظف مسؤولية القيام بالمهام التي كلف بها ، و الموظف المكلف ، ورئيس مصلحة من المصالح ، مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له لهذا الغرض ، و عن تنفيذ الأوامر الصادرة عنه و لا يبرأ في شيء من المسؤوليات الملقاة على عاتقه بسبب المسؤولية المنوطة بمرؤوسيته .(8)
ــ إحترام أوقات العمل بشكل دائم للرفع من المردودية .
ــ تحسين العلاقة مع المواطنين و المساواة فيمابينهم ، وتقديم من سبق منهم عن غيره ، في جو يسوده الإحترام المتبادل ، بلا سب ولا شتم ، ولا إهانة و لا شطط ، علاقة طبيعية ، بلا رشوة ، و لازبونية ، و لا محسوبية ، و لا منفعة خاصة و راء و اجب وطني يحصل من خلاله الموظف على أجرته .
ــ الحفاظ على أملاك الدولة و الإدارة و الإمتناع عن إستعمالها في الأغراض الشخصية ( وسائل النقل ) ، كالتسوق أو الذهاب الى الحمام أوزيارة الأقارب … الخ .
ــ من واجب المسؤول الإداري أو مسؤول بالجماعة مراقبة الطاقم الإداري و إحصائهم ، للقضاء على الموظفين الأشباح أو الشبه أشباح ( يحضرون ويتغيبون) ، و العمل على مراقبة أوقات دخولهم و خروجهم من الإدارة باستعمال تقنيات متطورة ، ووضع صندوق بالإدارة أو المصلحة خاص باقتراحات و آراء المواطنين حول الخدمات المقدمة لهم .
ــ تفادي إرتكاب الأخطاء في بعض الوثائق و الشواهد التي تسلم للمواطن حيث اثارها تكون جد وخيمة في المستقبل إذا لم تصحح مثلا : كناش الحالة المدنية ، والتصريح بالولادات …الخ ، و الإلتزام بالمساطر و الوقت المحدد لتسليمها بمواعيد مضبوطة وبدون تأخيرالا إذا تعذر ذلك ، وتزويده بالإرشادات و المعلومات الكافية لطلبها ، وعدم مطالبته بوثائق إضافية لا ينص عليها القانون ، أو رفض منحه رقم ملفه وتاريخ إرساله عند إحالته على مصلحة أخرى ، أوالإمتناع عن إعطاء معلومات على ملفه الذي يدرس بالإدارة أو المصلحة بدون مبرر … الخ .

ـــ يتبع … ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيلسوف سويسري ( 1712 ـ 1778 ) ، عاش في عصر الأنوار ، هاجر الى فرنسا ، واشتغل كأمين لسفيرها بالبندقية الإيطالية ، تعلم وتأثر بالكثير من المفكرين ، إهتم بالسياسة و الآداب و الفلسفة و الموسيقى و التعليم والتربية ، والشعروالمسرح ، وعلم النبات ، من أشهر كتبه ، ” هلويز ” (1761 ميلادية ) الذي انتقد فيه المجتمع ، و ” العقد الإجتماعي ” ( 1762) ، الذي أعطى فيه آرائه في الحكم و حقوق المواطنين ، و ” إميل ” ( 1762) ، الخاص بتربية الأطفال ، لقد تأثر بأفكاره زعماء الثورة الفرنسية ، وتبناها مفكري الشيوعية و الإشتراكية .
(2) لقد عرفت الموظف كما يراه القانون الإداري المغربي خاصة في الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 المذكور أعلاه ، و الفصل الأول من مرسوم 27 شتنبر المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية .
(3) الفصل : 14 من ظهير 24 فبراير سنة 1958 الذي هوبمثابة نظام أساسي عام للوظيفة العمومية .

(4) الفصل : 13 من نفس المصدر
(5) الفصل : 15 نفسه
(6) الفصل : 16 نفسه
(7) الفصل : 18 نفسه
(8) الفصل : 17 نفسه
ـــــــــــــــــــــــــــ

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق