في ندوة بالناظور: الوكيل العام يطالب بتشديد العقوبات على الخيانة الزوجية و الفساد و الشذوذ الجنسي

14 مايو 2015آخر تحديث :
في ندوة بالناظور: الوكيل العام يطالب بتشديد العقوبات على الخيانة الزوجية و الفساد و الشذوذ الجنسي

أريفينو الجيلالي الخالدي

استمر ذ عبد الحكيم العوفي وكيل عام محكمة الاستئناف بالناظور، في الادلاء بأرائه النقدية لبعض مستجدات مسودة القانون الجنائي بالمغرب و ذلك بمطالبته بالرفع من عقوبة جريمة “الفساد”، وتشديدها في جريمة “الخيانة الزوجية” و”الشذوذ الجنسي”،

هذا و كان السيد العوفي الوكيل العام باستئنافية الناظور قد ترأس رفقة السيد بنعجيبة رئيس الأول بمحكمة الاستئناف رفقة كل من السيد سعيد حموش ناب الوكيل العام والسيد ازدوفل نائب وكيل الملك بابتدائية الناظور و السيد حسون قاضي بمحكمة الابتدائية  ومستشارة بمحكمة نفسها والسيد البوطيبي محمد محامي بهيئة الناظو ر , بحضور السيد سفيان الدريوشي رئيس الأول للمحكمة باتدائية الناظور والسيد الادريسي وكيل الملك بابتدائية الناظور ورئيس كتابة الضبط باستئنافية رفقة عد كبير من قضاة ومستشارين بالمحكمة الابتدائية والاستئناف وكتاب الضبط اضافة محامون بهيئة الناظور و جمهور غفير التي عرفت الندوة عامة.

https://youtu.be/Gi8IZkf785s

وخلال هذا القاء أبرز الوكيل العام. ورئيس الأول للمحكمة استئافية الناظور.ونائب الوكيل العام . ونائب وكيل الملك .الضوء على أهم ما جاءت به المسودة موضوع النقاش، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث سيتم اعتباره حسب التعديلات الجديدة “تدبيرا استثنائيا” لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه به أو حمايته و القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الالكتروني وتنظيمه.

https://youtu.be/8RL8vBzH00M

من جهة أخرى،ابرز  سيصبح قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين.

مشروع المسطرة الجديدة التي وصفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بـ”المتقدمة”، ينص كذلك على ترشيد التحقيق وذلك بالتنصيص على اختياريته في كافة الجنايات، في وقت لا يكون في الجنح إلا بنص قانوني.

https://youtu.be/RxExKdqVYBc

القانون الجديد أدخل التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ المحاضر، وذلك بتحديد نموذج المحضر لضرورة المعالجة الإلكترونية لها، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني عليهان مع إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد  للاستماع إلى الأطراف من طرف قضاة التحقيق والمحاكم.

الأحداث كانت لهم تدابير خاصة في مشروع المسطرة، الذي نص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية ، مع منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية و ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن، مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية. هذا إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية مع تعزيز مراقبة ظروف احتجاز هؤلاء القاصرين بتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية .

https://youtu.be/nckN1Ow0j0k

عقوبة الإعدام بقيت حاضرة في مشروع القانون الجنائي المغربي، إلا أنه تم تقييدها وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة.

وفي نفس سياق أبرز السيد ازدوفل نائب وكيل الملك  .وضع هذا المستجد اقتضته العديد من حالات الاعتداء التي طرأت على أرض الواقع داخل قاعات المحاكم المغربية من طرف بعض المتهمين، ألحقت ضررا بليغا اما بهيئات الحكم أو الدفاع أو موظفي الأمن المكلفين بالحراسة أو أطراف القضية بما فيهم المتهمين أنفسهم، وصلت الى حد إزهاق الأرواح نتيجة خطورة بعض المتهمين ووضعهم النفسي.

والجدير بالذكرأضاف السيد سعيد حموش نائب الوكيل العام باستئنافية الناظور ( حول عقوبة الاعدام ) أن مستجد وضع المتهم تحت الأصفاد، ليس بمبدأ عام يطبق على جميع المتهمين، بل يعد إجراء احتياطيا يلجأ اليه في حالة الاستثناء إذا تبين لرئيس الجلسة أن المتهم يشكل خطرا على نفسه أو الغير، ولم تكن قاعة الجلسات مجهزة بقفص للاتهام يكفي لدرء الخطر المحتمل.

nador405 nador406 nador407 nador408 nador409 nador410 nador411 nador412 nador413 nador414 nador415 nador416 nador417 nador418 nador419 nador420 nador421 nador422 nador423 nador424 nador425 nador426 nador427 nador428 nador429 nador430 nador431 nador432 nador433 nador434 nador435 nador436 nador437 nador438 nador439 nador440 nador441 nador442 nador443 nador444 nador445

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


التعليقات تعليق واحد
  • THIDHAT
    THIDHAT منذ 9 سنوات

    العلم ،التربية والحرية يشكلون العمود الفقري لأي تقدم على المستوى الروحاني و على مستوى العلاقات

    الإنسانية ! أما المنع و الحظر فقط ،يجعل الكوارث تتكاثر ولكن تكون مخفية !!!+

    إلى متى ستظل نخبتنا المثقفة في هذا المستوى المخجل ! لا تأخذ ولو بعين الاعتبار البحوث العلمية ،في

    هذا المجال ،(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [العنكبوت: 20].

لا توجد مقلات اخرى

لا توجد مقلات اخرى

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق